توضّأ ( 1 ) وتيمّم بدل الغسل .
( مسألة 24 ) : لا يبطل ( 2 ) التيمّم ( 3 ) الّذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر ( 4 ) ،
فما دام عذره عن الغسل باقيا تيمّمه بمنزلته ،
شرح
الغسل والوضوء . ( الخوئي ) .
* لا يجب ذلك على المختار من إغناء كلّ غسل عن الوضوء . ( الروحاني ) .
( 1 ) قد مرّ عدم وجوبه . ( الجواهري ) .
* إن قلنا بالإغناء في الغسل والتزمنا بعموم المنزلة في التيمّم لا يجب الوضوء .
( تقي القمّي ) .
( 2 ) بل يبطل على الأحوط الأقوى ، فيتيمّم بدلا عن الغسل ، لكنّ الأحوط لغير الجنب أن يأتي تيمّمه الذي هو بدل الغسل بعنوان الاحتياط ، وأمّا الجنب فيكفيه تيمّم واحد بقصد ما يجب عليه واقعا ، وإن كان معه من الماء مقدار يكفيه الوضوء فالأحوط الجمع بينه وبين التيمّم بدل الغسل . ( الإصطهباناتي ) .
* لكنّ الأحوط أن يجمع بينه وبين الوضوء بعد انتقاض التيمّم الأوّل بالحدث الأصغر . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل يبطل على الأقوى ، وإن كان الأحوط ما ذكره . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا يترك الاحتياط بالجمع . ( الشاهرودي ) .
* بل يبطل . ( الفاني ) .
* لا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم بعد حدوث الحدث الأصغر .
( البجنوردي ) .
( 3 ) فيه تأمّل ، فلا يترك الاحتياط . ( حسين القمّي ) .
* الأظهر أنّه يبطل به ، فيجب بعده التيمّم بدل الغسل ، والأحوط الجمع بينه وبين الوضوء . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال ، فالأحوط الجمع بين التيمّم بدل الغسل والوضوء . ( حسن القمّي ) .
( 4 ) بل الأقوى البطلان به مطلقا . ( الجواهري ) .
* الأقوى بطلانه به . ( الفيروزآبادي ) .