تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
بقدر الغسل لم يبطل تيمّم ذلك البعض .

( مسألة 23 ) : المحدث بالأكبر غير الجنابة ( 1 ) إذا وجد ماء لا يكفي إلّا الواحد ( 2 ) من الوضوء أو الغسل

قدّم الغسل ( 3 ) وتيمّم ( 4 ) بدلا عن الوضوء ( 5 ) ، وإن لم يكف إلّا للوضوء فقط
شرح
( 1 ) مرّ أنّه لا فرق بينهما في الحكم . ( السيستاني ) . ( 2 ) إذا كان الماء وافيا للغسل اغتسل ، ولا حاجة إلى تيمّم بدلا عن الوضوء ، وكذا في صورة كفاية الماء للوضوء لا حاجة إليه ، بل التيمّم بدلا عن الغسل كاف عن الوضوء . ( الفاني ) . * يعني لا يمكن صرفه إلّا في واحد ، وإلّا فلا ريب أنّ كلّ ما يكفي للغسل يكفي للوضوء . ( السبزواري ) . * المقصود من هذه العبارة : أنّه لا يمكن صرفه إلّا في واحد ، وإلّا بناء على أنّ الغسل مطلقا يغني عن الوضوء يكفي ما للغسل من الماء للوضوء أيضا . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بناء على أهميّة الغسل من الوضوء مطلقا . ( حسين القمّي ) . * على الأحوط ، بل لا يخلو من وجه . ( الخميني ) . * لمكان أهميّة رفع الحدث المزال به في مقام الدوران . ( المرعشي ) . * وقد تقدّم أنّ الأقوى عدم وجوب الوضوء ، ولكنّه أحوط . ( زين الدين ) . * قد مرّ الكلام حوله . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) قد مرّ عدم وجوبه . ( الجواهري ) . * على الأحوط ، وإن كان الأظهر إغناء الغسل مطلقا عن الوضوء ، كما مرّ . ( آل ياسين ) . * قد ظهر حكم المسألة ممّا سبق . ( الكوه‌كمرئي ) . * على الأحوط ، وقد مرّ أنّ الأقوى كفاية الغسل عن الوضوء ، إلّا غسل الاستحاضة المتوسّطة ، ويظهر من ذلك حكم الفروع الآتية . ( حسن القمّي ) . * على الأحوط . ( اللنكراني ) . ( 5 ) على الأحوط الأولى في غير المستحاضة المتوسّطة ، وأمّا فيها فهي مخيّرة بين