شرح
من أمكن فقد يكون في المسألة البطلان بالنسبة إلى الواحد المعيّن ، وفي المسألة التفصيل . ( الفيروزآبادي ) .
* فيه نظر ، بل إذا تزاحموا عليه ولم يتمكّن أحدهم من التصرّف فيه لم يبطل تيمّم واحد منهم ، فضلا عن جميعهم . ( كاشف الغطاء ) .
* مع ترك الجميع ، وإلّا لو صرفه بعضهم ففي بطلان وضوء غيره تأمّل . ( صدر الدين الصدر ) .
* إذا كانوا جميعا منصرفين عن حيازته ، أمّا إذا تسابقوا إليه : فإن سبق إليه واحد دون غيره بطل تيمّم السابق دون غيره ، وإن سبقوا إليه جميعا لم يبطل تيمّم واحد منهم ، وإن حازه واحد منهم وانصرف الآخرون عن حيازته بطل تيمّم الحائز ، وأمّا غيره : فإن كان قادرا على التغلّب عليه بطل تيمّمه أيضا ، وإلّا لم يبطل .
( الحكيم ) .
* هذا فيما إذا لم يتزاحموا عليه بحيث لم يتمكّن أحدهم من الوضوء به ، وإلّا فمع التزاحم : فإن لم يكن غالب في البين فلا يبطل تيمّم أحدهم ، ومع غلبة بعضهم بطل تيمّمه فقط . ( البجنوردي ) .
* لو كان كلّ واحد منهم متمكّنا من استعمال الماء . ( الشريعتمداري ) .
* إذا حازه جميعهم دفعة واحدة لم يبطل تيمّمهم أجمع ؛ لصيرورته ملكا للجميع ، وعدم كفاية الماء لوضوء الجميع . وإذا استبقوا إليه وتغلّب أحدهم عليه بطل تيمّمه فقط . وإذا أمكن حيازة كلّ واحد له مستقلّا فتركوا أو ترك بعضهم الاستباق إليه بطل تيمّم الجميع في الأوّل ، والتارك للاستباق في الثاني . ( الفاني ) .
* في صورة كون كلّ منهم متمكّنا من استعمال الماء لكنّه غير مريد للحيازة ، وإلّا فلو أرادها كلّ واحد منهم أو تسابق الكلّ بحيث كان كلّ واحد مبتلى بالمزاحم : فإن لم يغلب في التسابق أحد منهم لم يبطل تيمّم واحد منهم ، وإن غلب كان تيمّم السابق الغالب منهم باطلا ، وتيمّم المسبوق المغلوب منهم صحيحا . وكذا لو كان بعضهم مريدا للحيازة دون الآخر كان تيمّم المريد باطلا