الجميع ، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكلّ في استعماله ( 1 ) .
وأمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم ذلك البعض فقط ، كما أنّه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون البعض الآخر ؛ لكونه جنبا ولم يكن
شرح
وغير المريد صحيحا . ( المرعشي ) .
* هذا فيما إذا لم يقع التزاحم عليه بينهم ، وإلّا لم يبطل تيمّم المغلوب ، ومع عدم الغلبة لم يبطل تيمّمهم أجمع . ( الخوئي ) .
* موضوع بطلان التيمّم : هي القدرة على استعمال الماء ، وهي محترمة « أ » للجميع في فرض انصرافهم عن حيازة الماء وأمّا في فرض إرادتهم الحيازة فلا قدرة للمزاحمة ، فلا يبطل تيمّم الجميع ، فلو سبق بعضهم دون بعض بطل تيمّم السابق فقط . ( الآملي ) .
* إن تمكّنوا عرفا من استعمال الماء ، لكنّه فرض غير واقع ؛ إذ المفروض عدم كفاية الماء إلّا لأحدهم . نعم ، يجب على كلّ منهم المبادرة إلى حيازة الماء ، ولكنّه غير قدرة الجميع على استعماله ، والثاني ينقض الوضوء دون الأوّل ، فتكون القدرة في حاقّ الواقع بدليا ، لا عرضيا ، نعم ، وجوب المسابقة إلى الحيازة عرضي ، ولكن لا ربط له بالقدرة الواقعية التي هي مناط التكليف .
( السبزواري ) .
* إن حازه جميعهم لم يبطل تيمّم أحد منهم ، وإن سبق إليه بعضهم بأن زاحم الآخرين بطل تيمّم السابق فقط ، ومنه يعلم صورة الإذن . ( محمد الشيرازي ) .
* مع عدم المانع لكلّ منهم من مزاحم أو ضرر أو حرج ، وإلّا لم يبطل تيمّم من كان له مانع . ( حسن القمّي ) .
* إذا تمكّن كلّ واحد منهم من استعمال الماء ولم يتزاحموا عليه ، وإلّا فيبطل تيمّم خصوص المتمكّن ، كما أنّه لو تزاحموا : فإن لم يتمكّن أحد منهم لا يبطل تيمّم أحدهم ، وإلّا بطل تيمّم الغالب خاصّة . ( الروحاني ) .
( 1 ) على التفصيل الّذي تقدّم في الصورة السابقة . ( البجنوردي ) .
هامش
( أ ) كذا في أصل التعليقة ويحتمل : مخترمة .