تيمّمهم ( 1 ) أجمع ( 2 ) إذا كان في سعة الوقت ، وإن كان في ضيقه بقي تيمّم
شرح
يتزاحموا عليه بنحو لم يتمكن أحد منهم من الاستعمال ، وإلّا فلا يبطل تيمّم غير المتمكّن ، سواء كان هو الجميع ، أو البعض . ( اللنكراني ) .
( 1 ) مع تمكّن كلّ واحد منهم من السبق إليه ولم يفعل ، ولعلّه المراد . ( آل ياسين ) .
* إذا كان كلّ واحد منهم متمكّنا من استعمال الماء . ( الكوهكمرئي ) .
* إن لم يحزه جميعهم ، ولم يتزاحموا عليه بحيث لم يتمكّن أحد منهم من التصرّف ، وإلّا فلا يبطل تيمّم أحد منهم . ( البروجردي ) .
* إن تمكّن كلّ منهم من التطهّر به بلا مزاحم . ( الميلاني ) .
* إذا أمكن تصرف كلّ واحد منهم ؛ لعدم المزاحمة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مع إمكان تصرّف كلّ منهم شرعا وعقلا ، وإلّا بطل وضوء من يمكن تصرّفه كذلك . ( الخميني ) .
* مع عدم المانع للكلّ ، وإلّا لم يبطل من الممنوع ولو للتزاحم . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* هذا إن تمكّن كلّ واحد من الوضوء أو الغسل ؛ لعدم المزاحمة ، ولو تنازعوا وتسابقوا اليه جميعا ولو للتزاحم لم يبطل . فمن حاول السبق إلى الماء بحيث أوجب إقدام الآخرين بالمسابقة المانعة عن حيازته لم يبطل ، نعم ، إن سبق واحد منهم بطل تيمّم السابق . ( مفتي الشيعة ) .
* إذا تسابقوا إليه فورا فحازه الجميع لم يبطل تيمّم أيّ منهم ؛ بشرط عدم تمكّن كلّ واحد من تحصيل جواز التصرّف في حصص الباقين ولو بعوض ، وإلّا فيبطل تيمّم المتمكّن خاصة ، وإن تسابق الجميع فسبق أحدهم بطل تيمّمه ، وإن تركوا الاستباق ، أو تأخّروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكّن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء يبطل تيمّمه ، وأمّا من لم يمض عليه مثل هذا الزمان - ولو لعلمه بأنّ غيره لا يبقي مجالا لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة - فلا يبطل تيمّمه ، ومن هذا يظهر الحال في الفرض الثاني المذكور في المتن . ( السيستاني ) .
( 2 ) إن كان بحيث يمكن لكلّ واحد منهم على البدل التوضّؤ به ، وإلّا فبالنسبة إلى