بطلانهما ( 1 ) .
( مسألة 22 ) : إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحا
لا يكفي إلّا لأحدهم ( 2 ) بطل ( 3 )
شرح
* بل الأحوط . ( الإصطهباناتي ) .
* بل الأحوط ، وعدم بطلان التيمّم عن الوضوء قوي . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لم تثبت الأقوائية ، بل الحكم ببطلانهما موافق للاحتياط . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) في القوّة تأمّل ، كما لا يخفى وجهه ، وإن كان أحوط . ( آقا ضياء ) .
* إطلاق الحكم مبنيّ على الاحتياط . ( حسين القمّي ) .
* إطلاق البطلان بعد ما علم من اختلاف المباني محلّ نظر . ( المرعشي ) .
* بل الأحوط والأقوى بطلان الغسل . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال ، بل منع ، ولا يبعد التخيير إن لم نقل بكفاية الغسل مطلقا عن الوضوء ، وإن قلنا بها - كما لم نستبعده على تأمّل - فالغسل متعيّن للبطلان . ( محمد الشيرازي ) .
( 2 ) ولم يكن مانع من استعماله ولو لأجل مزاحمة بعضهم لبعض . ( حسين القمّي ) .
* ولم يكن مانع من استعماله ولو لمزاحم أو حرج أو ضرر . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا وجد المتيمّمون مثل هذا الماء المباح في سعة الوقت : فإن تركوا حيازته جميعا مع قدرتهم عليها بطل تيمّمهم جميعا ، وإن سبق إليه واحد منهم بطل تيمّمه ، أمّا الآخرون : فإن كانوا تركوا السبق مع قدرتهم عليه بطل تيمّمهم كذلك ، وإن تركوه لعدم قدرتهم بقي تيمّمهم ، وإن تساووا في السبق إليه لم يبطل تيمّمهم جميعا ، وكذلك إذا سبق إليه أكثر من واحد لم يبطل تيمّم السابقين ، ولا المغلوبين ، إلّا إذا تركوه مع القدرة ، وإذا كانوا في ضيق الوقت لم يبطل تيمّمهم جميعا ، وكذلك الحكم في الماء المملوك إذا أباحه مالكه للجميع . ( زين الدين ) .
( 3 ) بل يصحّ تيمّم الجميع ، والميزان في البطلان القدرة على الطهارة المائية . ( تقي القمّي ) .
* مع تمكّن كلّ واحد منهم من استعمال الماء شرعا ، وكذا عقلا بحيث لم