بطلان ( 1 ) ما هو بدل ( 2 ) عن الوضوء ( 3 ) ؛ من حيث إنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك ( 4 ) الماء في الغسل ( 5 ) ، فليس مأمورا بالوضوء ، لكنّ الأقوى ( 6 )
شرح
* هذا هو الأظهر . ( مهدي الشيرازي ) .
* والأحوط صرفه في الغسل والتيمّم بدل الوضوء ، وإن كان عدم بطلان ما هو بدل الوضوء لا يخلو من وجه . ( الخميني ) .
( 1 ) وهو الأظهر . ( الفيروزآبادي ) .
* هذا الاحتمال بناء على تعيين صرف الماء حينئذ في الغسل قويّ جدّا .
( الإصفهاني ) .
* بل هو المتعيّن بناء على عدم كفاية الغسل عن الوضوء وتقديم جانب الغسل ، أمّا على القول بإغناء الغسل عن الوضوء كما قوّيناه فالظاهر بطلانهما معا ، وتظهر الثمرة فيما لو تلف الماء قبل الغسل ، فتأمّل . ( آل ياسين ) .
* وهو الأقوى . ( الحكيم ) .
* بل هو الأقوى . ( الشاهرودي ، البجنوردي ) .
* هذا الاحتمال بناء على تعيّن صرف الماء في الغسل قويّ جدّا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل هو الأقوى ؛ لاحتمال أهميّة الحدث الأكبر . ( الآملي ) .
* هذا الاحتمال قوي . ( حسن القمّي ) .
* وهو الأقوى ، على ما سيأتي في المسألة ( 23 ) . ( السبزواري ) .
* بل عدم البطلان لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) هذا الاحتمال قوي في غير الاستحاضة المتوسّطة . ( الخوئي ) .
( 3 ) وهو الأقوى . ( الشريعتمداري ، زين الدين ) .
( 4 ) ولا إشكال فيه على المبنى غير المشهور ، وأمّا على المشهور فما ذكره يتمّ بناء على تعيّن صرفه في الغسل ، وإلّا فلا وجه لتعيّنه . ( المرعشي ) .
( 5 ) وهو متين على المختار من إغناء كلّ غسل عن الوضوء . ( الروحاني ) .
( 6 ) لا قوة في البطلان فيما هو بدل الوضوء . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .