تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء ( 1 ) بطل تيمّمه الّذي هو بدل عن ( 2 ) الغسل ، وبقي تيمّمه الّذي هو بدل عن الوضوء ( 3 ) وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما بطل ( 4 ) كلا التيمّمين ( 5 ) ، ويحتمل ( 6 ) عدم
شرح
* على المبنى المشهور المنصور من عدم كفاية الأغسال غير غسل الجنابة عن الوضوء ، وأمّا بناء على الكفاية لا ملزم للتيمّم البدل عن الوضوء . ( المرعشي ) . * بناء على المختار من إغناء كلّ غسل وما هو بدله عن الوضوء : حكم الحائض حكم الجنب . ( الروحاني ) . ( 1 ) كما إذا أباح له مالك الماء صرفه في الغسل ، لا في الوضوء . ( زين الدين ) . ( 2 ) قد مرّ كفاية الغسل مطلقا عن الوضوء . ( الجواهري ) . ( 3 ) على المذهب المشهور المذكور . ( المرعشي ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . * أمّا على القول بالتزاحم في أمثال المقام - كما هو كذلك عند القوم - فبطلان الغسل على القاعدة ؛ لكونه محتمل الأهمّية ، وأمّا على القول بالتعارض كما هو الصحيح عندنا : فإن كان الدليل لأحد الطرفين أحدث يؤخذ به ، ومع عدم تشخيص الأحدث يكون المكلّف مخيّرا بين الطرفين ، فتكون النتيجة بطلان كليهما ، ولا يخفى أنّه قد مرّ منّا أنّ الغسل يكفي عن الوضوء ، إلّا في المستحاضة المتوسّطة . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) وعلى المختار يجب الغسل حينئذ ، ويبطل التيمّم الذي هو بدل عنه ، ولا يحتاج إلى ما هو بدل من الوضوء . ( الكوه‌كمرئي ) . * على الأقوى في بدل الغسل ، على الأحوط في بدل الوضوء . ( الميلاني ) . * على المشهور ، وأمّا على المبنى الآخر فينتقض التيمّم البدل عن الغسل ، ويجب الغسل فقط . ( المرعشي ) . ( 6 ) بل هو الأحوط ، بل لا يخلو من وجه . ( صدر الدين الصدر ) . * هذا لا يخلو من قوّة . ( البروجردي ، اللنكراني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 505 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي