باقية ( 1 ) ، بناء على الأقوى ( 2 ) من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع ( 3 ) إذا تركه وأتمّ الصلاة .
( مسألة 21 ) : المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه ( 4 ) ،
وأمّا الحائض ( 5 ) ونحوها ( 6 ) ممّن تيمّم تيمّمين إذا وجد بقدر الوضوء بطل ( 7 ) تيمّمه الّذي هو بدل ( 8 ) عنه ،
شرح
( 1 ) فيه تأمّل ، والأقرب عدم الصحّة في الفرض . ( الجواهري ) .
* أي عرضا ، بمعنى وجوب لازمه ، والإتيان بضدّ صلاته . ( آقا ضياء ) .
* على إشكال . ( آل ياسين ) .
* فيه إشكال . ( المرعشي ) .
* الظاهر أنّها لا تبقى ، ومنشؤه انصراف النصّ . ( الخوئي ) .
* فيه نظر . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) محلّ تأمّل . ( الإصطهباناتي ) .
* فيه نظر . ( مهدي الشيرازي ) .
( 3 ) نعم ، لو رجع وجوب القطع إلى حرمة الإتمام بنظر العرف فتبطل الصلاة ؛ لعدم تمشّي القربة بالأمر المبغوض . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) بل إذا كان له الماء بمقدار الوضوء فقط من الأول يصحّ تيمّمه بدلا عن الغسل ، ويكفي عن الوضوء أيضا . ( السبزواري ) .
* بل يصحّ تيمّمه بدلا عن الغسل ، ويكفي عن الوضوء أيضا لو كان له ماء بمقدار الوضوء فقط من الأول . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) مرّ أنّها محكومة بحكم الجنب ، وأنّه لا يجب الوضوء والتيمّم به ، ومنه يظهر الكلام في جميع الفروع المبنيّة على وجوبهما . ( السيستاني ) .
( 6 ) قد عرفت كفاية كلّ غسل مشروع عن الوضوء ، فلا فرق بين الحائض والجنب وغيرهما من هذه الجهة . ( الفاني ) .
( 7 ) قد مرّ عدم وجوب الوضوء ، وكفاية تيمّم واحد . ( الجواهري ) .
( 8 ) وعلى المختار لا يحتاج إلى التيمّم بدلا عن الوضوء إلّا احتياطا ( الكوهكمرئي ) .