فالاحتياط ( 1 ) بالإتمام والإعادة لا يترك ( 2 ) .
( مسألة 20 ) : الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة ،
فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع ( 3 ) ، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى ولم يقطع : الصحّة
شرح
* الظاهر أنّ حكم الشارع بأنّه بعد الركوع بمنزلة الركوع الوجداني .
( البجنوردي ) .
* لا إشكال فيه . ( الفاني ) .
* الأظهر أنّه كالوجداني . ( المرعشي ) .
* أظهره أنّه بحكم الركوع الوجداني . ( الخوئي ) .
* مقتضى أمارية قاعدة التجاوز وإطلاق دليل اعتبارها أنّها كالوجدان بعد الركوع الوجداني . ( الآملي ) .
* والأقرب أنّه بحكمه بعد الركوع الوجداني . ( محمد الشيرازي ) .
* الأقوى الأوّل . ( زين الدين ) .
* لكنّه ضعيف . ( تقي القمّي ) .
* لا إشكال في أنّه محكوم بحكم الوجدان بعد الركوع الوجداني . ( الروحاني ) .
* الإشكال ضعيف ، من جهة أنّه واجد له بعد الركوع ولو تعبّدا . ( مفتي الشيعة ) .
* والأظهر هو الأول ، ولكن قد مرّ الحكم بالصحّة مطلقا ، فلا يظهر الفرق إلّا في تأكّد أولوية الإعادة فيما إذا كان قبل الركوع . ( السيستاني ) .
* أقربه أنّه كالوجدان بعد الركوع ، وإن تقدم أنّه لا فرق بين الوجدانين .
( اللنكراني ) .
( 1 ) الظاهر أنّه كالوجدان بعد الركوع الوجداني ، وكذلك لو قامت أمارة أخرى عليه . ( الحكيم ) .
( 2 ) وإن كان الأقوى كفاية الإتمام . ( صدر الدين الصدر ) .
* وإن كان الاكتفاء بالإتمام لا يخلو من قوّة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* لا بأس بتركه . ( السبزواري ) .
( 3 ) لا يخلو من شائبة إشكال ، وإن كان هو الأقرب . ( حسين القمّي ) .