تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
فالاحتياط ( 1 ) بالإتمام والإعادة لا يترك ( 2 ) .

( مسألة 20 ) : الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة ،

فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع ( 3 ) ، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى ولم يقطع : الصحّة
شرح
* الظاهر أنّ حكم الشارع بأنّه بعد الركوع بمنزلة الركوع الوجداني . ( البجنوردي ) . * لا إشكال فيه . ( الفاني ) . * الأظهر أنّه كالوجداني . ( المرعشي ) . * أظهره أنّه بحكم الركوع الوجداني . ( الخوئي ) . * مقتضى أمارية قاعدة التجاوز وإطلاق دليل اعتبارها أنّها كالوجدان بعد الركوع الوجداني . ( الآملي ) . * والأقرب أنّه بحكمه بعد الركوع الوجداني . ( محمد الشيرازي ) . * الأقوى الأوّل . ( زين الدين ) . * لكنّه ضعيف . ( تقي القمّي ) . * لا إشكال في أنّه محكوم بحكم الوجدان بعد الركوع الوجداني . ( الروحاني ) . * الإشكال ضعيف ، من جهة أنّه واجد له بعد الركوع ولو تعبّدا . ( مفتي الشيعة ) . * والأظهر هو الأول ، ولكن قد مرّ الحكم بالصحّة مطلقا ، فلا يظهر الفرق إلّا في تأكّد أولوية الإعادة فيما إذا كان قبل الركوع . ( السيستاني ) . * أقربه أنّه كالوجدان بعد الركوع ، وإن تقدم أنّه لا فرق بين الوجدانين . ( اللنكراني ) . ( 1 ) الظاهر أنّه كالوجدان بعد الركوع الوجداني ، وكذلك لو قامت أمارة أخرى عليه . ( الحكيم ) . ( 2 ) وإن كان الأقوى كفاية الإتمام . ( صدر الدين الصدر ) . * وإن كان الاكتفاء بالإتمام لا يخلو من قوّة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * لا بأس بتركه . ( السبزواري ) . ( 3 ) لا يخلو من شائبة إشكال ، وإن كان هو الأقرب . ( حسين القمّي ) .