الإشكال ( 1 ) في جواز ( 2 ) العدول ( 3 ) من تلك الصلاة إلى الفائتة الّتي هي مترتّبة عليها ؛ لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها .
( مسألة 19 ) : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعيّ بالركوع ،
كما لو كان في السجود وشكّ في أنّه ركع أم لا ، حيث إنّه محكوم بأنّه ركع ، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني ( 4 ) أم لا ؟ إشكال ( 5 )
شرح
( 1 ) لا يبعد جواز العدول . ( الكوهكمرئي ) .
* إذ جواز العدول مترتّب على عدم الوجدان ، المترتّب على عدم بقاء الماء إلى الفراغ عن الصلاة وحرمة قطعها ، وإنّما الكلام في هذين . ( المرعشي ) .
* لا إشكال فيه من هذه الجهة . ( الروحاني ) .
* الإشكال فيه ضعيف . ( السيستاني ) .
( 2 ) الظاهر عدم الإشكال في جوازه في المقام ، ولا في وجوبه في الحاضرة المنسية . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
( 3 ) أقربه جواز العدول . ( الجواهري ) .
* الأظهر عدم جواز العدول . ( الفيروزآبادي ) .
* الظاهر جوازه . ( الشاهرودي ) .
* الظاهر جواز العدول ، وعدم الإشكال فيه . ( البجنوردي ) .
( 4 ) وكذا ما هو بمنزلته ، كما ثبت الركوع بطريق تعبّدي . ( المرعشي ) .
( 5 ) أقواهما الأوّل ، لكنّ الإعادة بعد الإتمام أحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* أقواه أنّه من الوجدان بعد الركوع . ( آل ياسين ) .
* أظهره أنّه كالوجدان بعد الركوع . ( الكوهكمرئي ) .
* أقواه أنّه بحكم ما بعد الركوع الوجداني . ( البروجردي ) .
* أقواه الأول . ( مهدي الشيرازي ، حسن القمّي ) .
* والحكم بكونه كالركوع الوجداني لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .