الاكتفاء ( 1 ) به ( 2 ) ، بل تجديده لها ؛ لأنّ القدر ( 3 ) المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع ، إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة الّتي [ هو ] مشغول بها ، لا مطلقا .
( مسألة 18 ) : في جواز مسّ كتابة القرآن
وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال ( 4 ) ؛
شرح
* والظاهر الاكتفاء ، وعدم لزوم التجديد بالإضافة إلى الفريضة ، وأمّا النافلة فتشكل مشروعية إتمامها في هذه الصورة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) احتمال جواز الاكتفاء به فيما لو كان بعد الركوع ، سيّما مع عدم التمكّن من الطهارة المائيّة في أثناء الصلاة ؛ لكثرة الفعل ، أو الانحراف عن القبلة ونحوهما من المحاذير قويّ ، خصوصا في الفريضة ، نعم ، رعاية الاحتياط أولى .
( المرعشي ) .
* وجوب هذا الاحتياط مشكل ، وكذا في المسألة اللاحقة . ( السبزواري ) .
* وإن كان الاكتفاء لا يخلو من قوة ، خصوصا إذا لم يتمكّن من الوضوء والغسل في أثناء الصلاة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) خصوصا إذا كانت في أثناء النافلة ، كما أنّ الأقوى الاكتفاء إذا كانت الصلاة المستند بها في ضيق الوقت . ( محمد الشيرازي ) .
* بل الأقوى هو الاكتفاء به . ( البجنوردي ) .
* هذا في النافلة ، وفي الفريضة إذا كان الوجدان قبل الركوع أو بعده مع التمكّن من الغسل أو الوضوء في أثنائها ، وأمّا إذا كان الوجدان بعده في الفريضة ولم يتمكّن من الطهارة المائية في الأثناء فالأظهر جواز الاكتفاء به . ( الروحاني ) .
( 3 ) القدر المعلوم لا يمنع عن الاطلاق ، فلا وجه للتفصيل بحسب الصناعة . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) لكنّ الجواز أقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يبعد الجواز فيه وفيما بعده . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* الأقرب الجواز . ( الكوهكمرئي ) .