تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
لما مرّ ( 1 ) من أنّ القدر المتيقّن من بقاء وصحّة التيمّم إنّما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة ( 2 ) . نعم ، لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقا - كما قاله بعضهم ( 3 ) - جاز المسّ وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة ، وممّا ذكرنا ظهر ( 4 )
شرح
* لا إشكال فيه ، وكذا في العدول إلى الفائتة . ( صدر الدين الصدر ) . * الأقرب الجواز ، كما مرّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الجواز غير بعيد ، نعم ، جواز العدول محلّ إشكال . ( الخميني ) . * لا يبعد الجواز فيه . ( اللنكراني ) . ( 1 ) أقربه الجواز . ( الجواهري ) . * الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) . * الظاهر هو الجواز ، وكذا في الإشكال الآتي . ( الفاني ) . * وتقدّم الكلام فيه . ( المرعشي ) . * ومرّ منّا - غير مرّة - أنّه مبنيّ على احتياط ينبغي مراعاته ، وعليه فصحّة العدول المذكور في آخر المسألة غير بعيدة ، وإن كان الاحتياط في محلّه . ( محمد الشيرازي ) . * وقد مرّ الإشكال . ( تقي القمّي ) . * قد مرّ أنّ الأظهر الجواز . ( الروحاني ) . * الظاهر عدم الإشكال من جهة وجود الإطلاق والعموم . نعم ، الأحوط عدم الجواز . ( مفتي الشيعة ) . * والأظهر الجواز مطلقا ، لما تقدم . ( السيستاني ) . ( 2 ) لا يختصّ بقاء التيمّم بتلك الصلاة ، لكن على التفصيل المتقدّم منّا . ( مهدي الشيرازي ) . ( 3 ) وهو قويّ جدّا ، كما أنّ الأقوى جواز العدول ، بل وجوبه حيث يجب . ( آل ياسين ) . * وهو الأقوى ، كما مرّ . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 4 ) بل ظهر أنّه ضعيف . ( تقي القمّي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 501 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي