لما مرّ ( 1 ) من أنّ القدر المتيقّن من بقاء وصحّة التيمّم إنّما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة ( 2 ) . نعم ، لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقا - كما قاله بعضهم ( 3 ) - جاز المسّ وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة ، وممّا ذكرنا ظهر ( 4 )
شرح
* لا إشكال فيه ، وكذا في العدول إلى الفائتة . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأقرب الجواز ، كما مرّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الجواز غير بعيد ، نعم ، جواز العدول محلّ إشكال . ( الخميني ) .
* لا يبعد الجواز فيه . ( اللنكراني ) .
( 1 ) أقربه الجواز . ( الجواهري ) .
* الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) .
* الظاهر هو الجواز ، وكذا في الإشكال الآتي . ( الفاني ) .
* وتقدّم الكلام فيه . ( المرعشي ) .
* ومرّ منّا - غير مرّة - أنّه مبنيّ على احتياط ينبغي مراعاته ، وعليه فصحّة العدول المذكور في آخر المسألة غير بعيدة ، وإن كان الاحتياط في محلّه . ( محمد الشيرازي ) .
* وقد مرّ الإشكال . ( تقي القمّي ) .
* قد مرّ أنّ الأظهر الجواز . ( الروحاني ) .
* الظاهر عدم الإشكال من جهة وجود الإطلاق والعموم . نعم ، الأحوط عدم الجواز . ( مفتي الشيعة ) .
* والأظهر الجواز مطلقا ، لما تقدم . ( السيستاني ) .
( 2 ) لا يختصّ بقاء التيمّم بتلك الصلاة ، لكن على التفصيل المتقدّم منّا . ( مهدي الشيرازي ) .
( 3 ) وهو قويّ جدّا ، كما أنّ الأقوى جواز العدول ، بل وجوبه حيث يجب .
( آل ياسين ) .
* وهو الأقوى ، كما مرّ . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل ظهر أنّه ضعيف . ( تقي القمّي ) .