تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
فالأحوط ( 1 ) عدم
شرح
( 1 ) وإن كان الاكتفاء به لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * الأقوى هو الاكتفاء به . ( الفيروزآبادي ) . * بل الأقوى لو كانت الصلاة نافلة جواز قطعها ، وإلّا فمع كونها فريضة لا يبعد المصير إلى عدم صدق وجدانه ما دام فيها ، فيترتّب عليه ما أفاده من الفروع الآتية . ( آقا ضياء ) . * الأقوى الاكتفاء به إذا كانت الصلاة المتشاغل بها في ضيق الوقت . ( الإصفهاني ) . * ويحتمل قويّا الاكتفاء به ، لا سيّما إذا كانت الصلاة واجبة وتوقّف الوضوء على إبطالها . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى عدم الفرق بين الصورتين في الاكتفاء به في الفريضة . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء به ، سيّما مع عدم التمكّن من الوضوء والغسل في أثناء الصلاة . ( الكوه‌كمرئي ) . * وإن لم يبعد الاكتفاء به . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * والأقرب الاكتفاء به إذا كانت الصلاة فريضة ، وعدم الاكتفاء به إذا كانت نافلة . ( الحكيم ) . * لو كانت الصلاة نافلة فالأقوى جواز قطعها ، ولو كانت فريضة لا يبعد عدم صدق الوجدان ما دام فيها . ( أحمد الخونساري ) . * وإن كان الأقوى الاكتفاء به إذا كان بعد الركوع ، بل لا يبعد إذا كان قبل الركوع أيضا ، وما ذكر من التعليل غير وجيه . هذا بالنسبة إلى الفريضة ، وأمّا النافلة ففي الاكتفاء به بل في مشروعيّة إتمامها لو وجد الماء في أثنائها تأمّل ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء ورفع اليد عن النافلة ، أو إتمامها رجاء . ( الخميني ) . * لا يترك الاحتياط إذا كانت الصلاة المشتغل بها فريضة مع ضيق الوقت . ( الآملي ) .