فالأحوط ( 1 ) عدم
شرح
( 1 ) وإن كان الاكتفاء به لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* الأقوى هو الاكتفاء به . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الأقوى لو كانت الصلاة نافلة جواز قطعها ، وإلّا فمع كونها فريضة لا يبعد المصير إلى عدم صدق وجدانه ما دام فيها ، فيترتّب عليه ما أفاده من الفروع الآتية . ( آقا ضياء ) .
* الأقوى الاكتفاء به إذا كانت الصلاة المتشاغل بها في ضيق الوقت .
( الإصفهاني ) .
* ويحتمل قويّا الاكتفاء به ، لا سيّما إذا كانت الصلاة واجبة وتوقّف الوضوء على إبطالها . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى عدم الفرق بين الصورتين في الاكتفاء به في الفريضة . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء به ، سيّما مع عدم التمكّن من الوضوء والغسل في أثناء الصلاة . ( الكوهكمرئي ) .
* وإن لم يبعد الاكتفاء به . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* والأقرب الاكتفاء به إذا كانت الصلاة فريضة ، وعدم الاكتفاء به إذا كانت نافلة .
( الحكيم ) .
* لو كانت الصلاة نافلة فالأقوى جواز قطعها ، ولو كانت فريضة لا يبعد عدم صدق الوجدان ما دام فيها . ( أحمد الخونساري ) .
* وإن كان الأقوى الاكتفاء به إذا كان بعد الركوع ، بل لا يبعد إذا كان قبل الركوع أيضا ، وما ذكر من التعليل غير وجيه . هذا بالنسبة إلى الفريضة ، وأمّا النافلة ففي الاكتفاء به بل في مشروعيّة إتمامها لو وجد الماء في أثنائها تأمّل ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء ورفع اليد عن النافلة ، أو إتمامها رجاء . ( الخميني ) .
* لا يترك الاحتياط إذا كانت الصلاة المشتغل بها فريضة مع ضيق الوقت .
( الآملي ) .