الاحتياط ( 1 ) بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع ( 2 ) من الركعة الأولى ( 3 ) .
نعم ، لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمّها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدّد العذر بلا فصل فإنّ الظاهر عدم بطلانه ، وإن كان الأحوط الإعادة .
( مسألة 17 ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ( 4 ) ،
ثمّ فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل ، هل يكفي ذلك التيمّم لصلاة أخرى ( 5 ) ، أو لا ؟ فيه تفصيل : فإمّا أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة ، أو لا ، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة ، الأخرى أيضا ( 6 ) . وأمّا على الأوّل ( 7 )
شرح
( 1 ) الرواية تختصّ بوجدان الماء ، لكنّ الاحتياط حسن . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) بل وقبل الركوع . ( حسين القمّي ) .
* وكذا قبل الركوع . ( الحكيم ، عبد اللّه الشيرازي ، مفتي الشيعة ) .
* بل قبله أيضا . ( الفاني ) .
* بل قبل الركوع . ( الآملي ) .
* بل وقبله أيضا ، وكذا بعد الصلاة مع سعة الوقت للإعادة . ( السبزواري ) .
( 3 ) وكذا قبل الركوع منها . ( زين الدين ) .
( 4 ) أو قبله . ( الفاني ) .
( 5 ) الظاهر هو الكفاية ، حتّى لو وجد قبل الركوع ؛ لما تقدّم من أنّ وجدانه في أثناء الصلاة غير ناقض للتيمّم . ( السيستاني ) .
( 6 ) وكذا في الصورة الأولى أيضا على الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* وكذا على الأوّل إذا كانت الصلاة فريضة مضيّقة وتوقف الوضوء أو الغسل على إبطالها ، وإذا كانت غير مضيّقة فلا يترك الاحتياط ، كما في المتن ، وإذا كانت نافلة فالظاهر عدم الاكتفاء به ولزوم تجديده للصلاة الأخرى . ( زين الدين ) .
( 7 ) الظاهر عدم الانتقاض مع عدم القدرة على الاستعمال . ( الشاهرودي ) .