تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
الميّت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء ، فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا ( 1 ) لو وجد قبل تمام الدفن ( 2 ) .

( مسألة 16 ) : إذا كان واجدا للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة

هل يلحق ( 3 ) بوجدان الماء ( 4 ) في التفصيل المذكور ؟ إشكال ( 5 ) ، فلا يترك
شرح
* مقتضى الاحتياط أنّه إذا كان الحدث بعد الشوط الرابع أن يأتي بالطهارة المائية ، ثمّ يأتي بالطواف الكامل بقصد الأعمّ من التمام والإتمام . ( تقي القمّي ) . * نعم ، إذا كان الوجدان بعد تمامية الشوط الرابع يحتاط بإتيان الطواف الكامل . ( مفتي الشيعة ) . * لا يبعد جواز إتمامه بعد تحصيل الطهارة المائية إذا كان زوال العذر بعد إكمال الشوط الرابع . ( السيستاني ) . ( 1 ) وأمّا بعد تمام الدفن فقد مرّ الإشكال في النبش . ( تقي القمّي ) . * وجوب إعادة الصلاة في هذا الفرض محلّ إشكال . ( اللنكراني ) . ( 2 ) إعادة الصلاة في هذا الفرض مبنيّة على الاحتياط ، بل لا يبعد عدم لزومها . ( الخميني ) . * قبل تحقّق عنوان الدفن بنية ما عليه من الإتمام والتمام . ( مفتي الشيعة ) . * على إشكال في لزوم إعادة الصلاة في هذه الصورة . ( السيستاني ) . ( 3 ) الإلحاق غير بعيد ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط حتى قبل الركوع . ( الخميني ) . * الظاهر هو الإلحاق ، لكن مرّ بطلان التفصيل ، وعليه فالاحتياط استحبابي . ( اللنكراني ) . ( 4 ) والأقرب الإلحاق . ( محمد الشيرازي ) . ( 5 ) أقربه الإلحاق . ( الجواهري ) . * والإلحاق غير بعيد . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الظاهر عدم الإلحاق بوجدان الماء . ( الخوئي ) . * لا إشكال في الإلحاق . ( الروحاني ) . * والأظهر الإلحاق فيما تقدم . ( السيستاني ) .