الميّت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء ، فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا ( 1 ) لو وجد قبل تمام الدفن ( 2 ) .
( مسألة 16 ) : إذا كان واجدا للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة
هل يلحق ( 3 ) بوجدان الماء ( 4 ) في التفصيل المذكور ؟
إشكال ( 5 ) ، فلا يترك
شرح
* مقتضى الاحتياط أنّه إذا كان الحدث بعد الشوط الرابع أن يأتي بالطهارة المائية ، ثمّ يأتي بالطواف الكامل بقصد الأعمّ من التمام والإتمام . ( تقي القمّي ) .
* نعم ، إذا كان الوجدان بعد تمامية الشوط الرابع يحتاط بإتيان الطواف الكامل .
( مفتي الشيعة ) .
* لا يبعد جواز إتمامه بعد تحصيل الطهارة المائية إذا كان زوال العذر بعد إكمال الشوط الرابع . ( السيستاني ) .
( 1 ) وأمّا بعد تمام الدفن فقد مرّ الإشكال في النبش . ( تقي القمّي ) .
* وجوب إعادة الصلاة في هذا الفرض محلّ إشكال . ( اللنكراني ) .
( 2 ) إعادة الصلاة في هذا الفرض مبنيّة على الاحتياط ، بل لا يبعد عدم لزومها .
( الخميني ) .
* قبل تحقّق عنوان الدفن بنية ما عليه من الإتمام والتمام . ( مفتي الشيعة ) .
* على إشكال في لزوم إعادة الصلاة في هذه الصورة . ( السيستاني ) .
( 3 ) الإلحاق غير بعيد ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط حتى قبل الركوع . ( الخميني ) .
* الظاهر هو الإلحاق ، لكن مرّ بطلان التفصيل ، وعليه فالاحتياط استحبابي .
( اللنكراني ) .
( 4 ) والأقرب الإلحاق . ( محمد الشيرازي ) .
( 5 ) أقربه الإلحاق . ( الجواهري ) .
* والإلحاق غير بعيد . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الظاهر عدم الإلحاق بوجدان الماء . ( الخوئي ) .
* لا إشكال في الإلحاق . ( الروحاني ) .
* والأظهر الإلحاق فيما تقدم . ( السيستاني ) .