تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
الفطريّ ( 1 ) ، والملّيّ إذا مات بلا توبة ( 2 ) . وأطفال المسلمين بحكمهم ( 3 ) . وأطفال الكفّار بحكمهم . وولد الزنا ( 4 ) من المسلم بحكمه ( 5 ) ومن الكافر بحكمه . والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر . وإن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو امّه . والطفل الأسير ( 6 )
شرح
( 1 ) بناء على عدم قبول توبته . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) في وجوب تغسيل المرتدّ الفطري بعد التوبة تأمّل ، والأقرب العدم . ( الجواهري ) . ( 3 ) إن لم يكونوا مميّزين ، وإلّا فحكمهم حكم البالغين . ( الروحاني ) . * إذا كان الطفل مميّزا واختار الكفر أو الإسلام كان محكوما به أصالة ، كما تقدّم في المطهّرات ، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده . ( السيستاني ) . ( 4 ) يعني في حال صغره ، وأمّا بعد بلوغه فحكمه حكم المجنون غير المتصل جنونه بصغره ، في كون المناط في كلّ منهما إسلام نفسه أو كفره . ( الإصطهباناتي ) . * في حال صغره وإلّا فهو مستقلّ في نفسه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * في حال صغره على الأحوط . ( المرعشي ) . * إذ دليل نفي الولد يختصّ بباب الإرث ، وليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام ، فإطلاق « إسلامه إسلام ولده » « أ » يشمله . ( الآملي ) . ( 5 ) في جريان التبعيّة تأمّل ، وإن كان الأقوى ثبوته ؛ لأنّ دليل نفي الولد مختصّ بباب الإرث ، وليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام ، فإطلاق « إسلامه إسلام ولده » يشمله . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط ، فيغسّل ولا ترتب آثار الطهارة عليه . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( زين الدين ) . ( 6 ) فيه إشكال وكذا في لقيط دار الكفر . ( السيستاني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 43 من أبواب الجهاد ، ح 1 ، وفيه : « إسلامه إسلام لنفسه وولده الصغار وهم أحرار . . . » .