الفطريّ ( 1 ) ، والملّيّ إذا مات بلا توبة ( 2 ) .
وأطفال المسلمين بحكمهم ( 3 ) . وأطفال الكفّار بحكمهم . وولد الزنا ( 4 ) من المسلم بحكمه ( 5 ) ومن الكافر بحكمه .
والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر . وإن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو امّه . والطفل الأسير ( 6 )
شرح
( 1 ) بناء على عدم قبول توبته . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) في وجوب تغسيل المرتدّ الفطري بعد التوبة تأمّل ، والأقرب العدم . ( الجواهري ) .
( 3 ) إن لم يكونوا مميّزين ، وإلّا فحكمهم حكم البالغين . ( الروحاني ) .
* إذا كان الطفل مميّزا واختار الكفر أو الإسلام كان محكوما به أصالة ، كما تقدّم في المطهّرات ، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده . ( السيستاني ) .
( 4 ) يعني في حال صغره ، وأمّا بعد بلوغه فحكمه حكم المجنون غير المتصل جنونه بصغره ، في كون المناط في كلّ منهما إسلام نفسه أو كفره . ( الإصطهباناتي ) .
* في حال صغره وإلّا فهو مستقلّ في نفسه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* في حال صغره على الأحوط . ( المرعشي ) .
* إذ دليل نفي الولد يختصّ بباب الإرث ، وليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام ، فإطلاق « إسلامه إسلام ولده » « أ » يشمله . ( الآملي ) .
( 5 ) في جريان التبعيّة تأمّل ، وإن كان الأقوى ثبوته ؛ لأنّ دليل نفي الولد مختصّ بباب الإرث ، وليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام ، فإطلاق « إسلامه إسلام ولده » يشمله . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط ، فيغسّل ولا ترتب آثار الطهارة عليه . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( زين الدين ) .
( 6 ) فيه إشكال وكذا في لقيط دار الكفر . ( السيستاني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 43 من أبواب الجهاد ، ح 1 ، وفيه : « إسلامه إسلام لنفسه وولده الصغار وهم أحرار . . . » .