الاثني عشريّ ( 1 ) .
ولا يجوز تغسيل الكافر ( 2 ) وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه ( 3 ) : من الكتابيّ ، والمشرك ، والحربيّ ، والغالي ( 4 ) ، والناصبيّ ، والخارجيّ ( 5 ) والمرتدّ
شرح
( 1 ) الأحوط الجمع . ( حسين القمّي ) .
* ولو غسّل المخالف مثله على مذهبه يحكم بالصحّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* في غير مورد التقيّة ، ومعها يكفي طريقتهم . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* ولكن لو غسّلوا أمواتهم بطريق مذهبهم يسقط عنّا ، وكذا سائر التجهيزات ، وافقت مذهبنا أم لا . ( السبزواري ) .
* في تغسيل المخالف لا يبعد التخيير بين الطريقتين . ( محمد الشيرازي ) .
* غير الاثني عشري إذا غسّل مثله على طريقتة يسقط عن الاثني عشري .
( حسن القمّي ) .
( 2 ) مرّ تعيين الموضوع في النجاسات . ( الخميني ) .
* تشريعا ، وأمّا ذاتا ففيه نظر ، بل منع . ( السيستاني ) .
( 3 ) تقدّم الكلام حولها في النجاسات . ( السيستاني ) .
( 4 ) هذا هو المشهور ، إلّا أنّه مشكل ؛ لصدق أهل القبلة عليهم ، ومعه لا وجه لترك تجهيزهم إلّا دعوى الانصراف إلى من هو محكوم بالإسلام ، أو التشكيك في الصدق . ( الآملي ) .
( 5 ) مع صدق أهل القبلة على الثلاثة المزبورة يشكل ترك تجهيزهم ؛ لما ورد بمثل هذا العنوان في باب الصلاة عليه الملحق غيره به بعدم القول بالفصل ، ( ولكنّ ) المشهور إلحاقهم بالكفّار في ذلك ، ولا وجه له إلّا توهّم كون المنصرف من أهل القبلة من كان محكوما بأحكام المسلمين ، وفيه نظر . وتوهّم كونهم « أ » منتفيا منه منظور فيه ؛ لمنع كونه من باب تشكيك دلالة اللفظ في مقام التخاطب ، ومن غير تلك الجهة لا يضرّ ذلك بالإطلاق . ( آقا ضياء ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل .