تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
الاثني عشريّ ( 1 ) . ولا يجوز تغسيل الكافر ( 2 ) وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه ( 3 ) : من الكتابيّ ، والمشرك ، والحربيّ ، والغالي ( 4 ) ، والناصبيّ ، والخارجيّ ( 5 ) والمرتدّ
شرح
( 1 ) الأحوط الجمع . ( حسين القمّي ) . * ولو غسّل المخالف مثله على مذهبه يحكم بالصحّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ) . * في غير مورد التقيّة ، ومعها يكفي طريقتهم . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * ولكن لو غسّلوا أمواتهم بطريق مذهبهم يسقط عنّا ، وكذا سائر التجهيزات ، وافقت مذهبنا أم لا . ( السبزواري ) . * في تغسيل المخالف لا يبعد التخيير بين الطريقتين . ( محمد الشيرازي ) . * غير الاثني عشري إذا غسّل مثله على طريقتة يسقط عن الاثني عشري . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) مرّ تعيين الموضوع في النجاسات . ( الخميني ) . * تشريعا ، وأمّا ذاتا ففيه نظر ، بل منع . ( السيستاني ) . ( 3 ) تقدّم الكلام حولها في النجاسات . ( السيستاني ) . ( 4 ) هذا هو المشهور ، إلّا أنّه مشكل ؛ لصدق أهل القبلة عليهم ، ومعه لا وجه لترك تجهيزهم إلّا دعوى الانصراف إلى من هو محكوم بالإسلام ، أو التشكيك في الصدق . ( الآملي ) . ( 5 ) مع صدق أهل القبلة على الثلاثة المزبورة يشكل ترك تجهيزهم ؛ لما ورد بمثل هذا العنوان في باب الصلاة عليه الملحق غيره به بعدم القول بالفصل ، ( ولكنّ ) المشهور إلحاقهم بالكفّار في ذلك ، ولا وجه له إلّا توهّم كون المنصرف من أهل القبلة من كان محكوما بأحكام المسلمين ، وفيه نظر . وتوهّم كونهم « أ » منتفيا منه منظور فيه ؛ لمنع كونه من باب تشكيك دلالة اللفظ في مقام التخاطب ، ومن غير تلك الجهة لا يضرّ ذلك بالإطلاق . ( آقا ضياء ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل .