فصل في تغسيل الميّت
يجب كفاية ( 1 ) تغسيل كلّ مسلم ، سواء كان اثني عشريّا أو غيره ( 2 ) ، لكن يجب ( 3 ) أن يكون ( 4 ) بطريق المذهب
شرح
( 1 ) تقدّم الكلام فيه . ( السيستاني ) .
( 2 ) على الأحوط ؛ لأنّه لا دليل عليه إلّا الإجماع المدّعى في المقام ، مع مخالفة جمع كثير ، اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الإجماع تقديري ، والمخالفون على تقدير أن يقولوا بإسلامهم لا ينكرون وجوب غسلهم . ( البجنوردي ) .
* على الأحوط ، كما أنّ الأحوط الجمع بين طريقتنا وطريقتهم . ( الخميني ) .
* لكنّه إذا غسّل غير الاثني عشري مثله على طريقته سقط الوجوب عن الاثني عشري . ( الخوئي ) .
* وإن غسّله مشاركه في المذهب على طريقتهم سقط التكليف عنّا . ( المرعشي ) .
* على الأحوط ، وإذا غسّله أهل مذهبه على طريقتهم سقط الوجوب بذلك ، بل عدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( زين الدين ) .
* إذا غسّله مثله على طريقته يسقط عن الاثني عشري . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر عدم وجوب تغسيل غير الاثني عشري ، وعلى فرض القول بالوجوب الأقوى سقوطه إذا غسّل غسلهم . ( الروحاني ) .
* التعميم أمر مسلّم ، والتشكيك في العموم غير مرضيّ عند الفقهاء ، ومناف لسيرة المتشرّعة القطعية المؤيدة بالأحاديث الصحيحة ، ولو غسّل أهل السنّة والجماعة على طبق مذهبهم سقط التكليف ، ولا يجب على الإمامي إعادته .
( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) والأحوط الجمع بين الطريقتين . ( اللنكراني ) .
( 4 ) ولكن إذا غسّل غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على اثني عشري إعادة تغسيله ، إلّا أن يكون هو الوليّ . ( السيستاني ) .