يبطل ( 1 ) ، ويتمّ الصلاة ، لكنّ الأحوط ( 2 ) مع سعة الوقت ( 3 ) الإتمام والإعادة مع الوضوء ، ولا فرق ( 4 ) في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى ، وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة ( 5 ) .
( مسألة 15 ) : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها ،
بل تبطل مطلقا ، وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ( 6 ) ولو في الشوط الأخير ( 7 ) بطل ( 8 ) ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة
شرح
* والأحوط أن يتمّها ثمّ يستأنفها بالطهارة المائية . ( مفتي الشيعة ) .
* الأظهر عدم البطلان ، وإن كان الأولى قطع الصلاة قبل الركوع ، بل وبعده ما لم يتمّ الركعة الثانية . ( السيستاني ) .
( 1 ) وهذا التفصيل مختصّ بالفريضة على الأقوى . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) لا يترك . ( الآملي ) .
( 3 ) لا وجه وجيه له . ( محمد الشيرازي ) .
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) جريان هذا التفصيل في النافلة محلّ تأمّل وإشكال . ( الشاهرودي ) .
( 5 ) بل لا يترك . ( الكوهكمرئي ) .
* من جهة وجوبها ، وإلّا فبحسب الأدلّة يكون الأمر بالعكس . ( الروحاني ) .
( 6 ) يأتي تفصيله في محلّه ، إن شاء اللّه تعالى . ( السبزواري ) .
( 7 ) إن كان الوجدان بعد تجاوز النصف فالأحوط بعد الوضوء الإتيان بطواف كامل بقصد ما عليه من الإتمام أو التمام . ( حسن القمّي ) .
( 8 ) لا يبعد مساواة الطواف للفريضة . ( الجواهري ) .
* فيه تأمّل ، والأحوط فيما لو وجد الماء بعد الشوط الرابع أن يتطهّر به ويتمّ الطواف ، ويصلّي ركعتيه ، ثم يعيد الطواف وصلاته . ( الميلاني ) .
* فيه إشكال ، والأحوط الإتيان بعد الطهارة المائية بطواف كامل بقصد الأعمّ من الإتمام والتمام إذا كان وجدان الماء بعد تجاوز النصف ، وكان طوافه مع التيمّم مشروعا في نفسه . ( الخوئي ) .