الإعادة حينئذ ، بل والقضاء أيضا في الصور الخمس المتقدّمة ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : إذا وجد الماء ( 2 ) أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّي به ( 3 ) ،
وإن فقد الماء أو تجدّد العذر فيجب أن يتيمّم ثانيا ، نعم ، إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل ، بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه ( 4 ) ، وعدم وجوب تجديده ، لكنّ الأحوط ( 5 ) التجديد مطلقا ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ، فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة الّتي ضاق وقتها ( 6 ) .
( مسألة 14 ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة :
فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل ( 7 )
شرح
( 1 ) تقدّم ما يظهر منه الفرق بينهما . ( حسين القمّي ) .
* كما بيّن في المسألة الثامنة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) وتمكّن من استعماله شرعا وعقلا . ( الخميني ، مفتي الشيعة ) .
* المقدور استعماله . ( المرعشي ) .
( 3 ) فيجب عليه تحصيل الطهارة المائية . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) بل هو الأقرب . ( الكوهكمرئي ) .
* بل هو الأقوى . ( مهدي الشيرازي ) .
* الصحة قوية . ( الفاني ) .
* بل هو الأقوى ، إلّا إذا كان فقد الماء بتقصير منه ، فيجدّد تيمّمه على الأحوط .
( زين الدين ) .
* بل هو الأظهر . ( الروحاني ) .
* بل هذا لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) لا وجه لهذا الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) .
( 6 ) ولا لغيرها ممّا لا يتمكّن من المائية له . ( مهدي الشيرازي ) .
( 7 ) فيه إشكال . ( المرعشي ) .