تيمّم ( 1 ) تيمّمين : أحدهما بدلا عن الغسل ، والآخر عن الوضوء .
( مسألة 12 ) : ينتقض التيمّم ( 2 ) بما ينتقض ( 3 ) به ( 4 ) الوضوء ( 5 ) والغسل من الأحداث ،
كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا يجب عليه إعادة ما صلّاه كما مرّ ( 6 ) وإن زال العذر ( 7 ) في الوقت ، والأحوط ( 8 )
شرح
أو تيمّمين . ( الميلاني ) .
( 1 ) الأقوى كفاية تيمّم واحد . ( الجواهري ) .
( 2 ) يأتي تفصيله في المسألة ( 24 ) . ( السيستاني ) .
( 3 ) يعني ينتقض ما يكون بدلا عن الوضوء بما ينتقض به الوضوء ، وما يكون بدلا عن الغسل بما ينتقض به الغسل . وأمّا انتقاض ما يكون بدلا عن الغسل بما ينتقض به الوضوء فيجيء حكمه في المسألة الرابعة والعشرين . ( الإصفهاني ) .
* أي نواقض المبدل منه ، نواقض البدل . ( الخميني ) .
* أي ينقض البدل بما ينقض به المبدل ، فلا ينتقض ما هو بدل عن الغسل بنواقض الوضوء ، وسيأتي . ( اللنكراني ) .
( 4 ) لا إشكال في انتقاض ما هو بدل عن الوضوء بما ينتقض به الوضوء ، وما يكون بدلا عن الغسل بما ينتقض به الغسل ، والإشكال في انتقاض ما هو بدل الغسل بما ينتقض به الوضوء ، وسيجيء حكمه . ( الآملي )
( 5 ) أي بما ينتقض به مبدله . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 6 ) في المسألة الثامنة . ( زين الدين ) .
* ومرّ الكلام حوله وما بعده . ( تقي القمّي ) .
( 7 ) مرّ حكم ذلك . ( الخوئي ) .
( 8 ) لا يترك . ( البروجردي ، الآملي ) .
* مع عدم اليأس . ( أحمد الخونساري ) .
* لا يترك ، خصوصا إذا لم يكن عالما ببقاء العذر إلى آخر الوقت . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يترك في الوقت . ( السبزواري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك في الوقت . ( مفتي الشيعة ) .