تيمّمه ( 1 ) وصلاته ( 2 ) ، وإن كان بعده لم
شرح
* لا يبعد القول بالصحة واستحباب الاستئناف . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الأقوى صحّتهما واستحباب الرجوع . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* الأظهر عدم بطلانهما ، نعم ، يستحب استئنافها بالطهارة المائية ، بل هو أحوط .
( مهدي الشيرازي ) .
* الأحوط الإتمام والإعادة مع الوضوء . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* المشهور الموافق للجمع بين الأخبار استحباب الرجوع ، وإن كان الأحوط ما ذكره ، فلا يترك . ( الفاني ) .
* لا يبعد عدم البطلان مع استحباب استئناف الصلاة مع الطهارة المائيّة ، لكنّ الاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه . ( الخميني ) .
* على الأحوط ، وإن لا يبعد الحكم بالصحّة مع استحباب القطع . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* الأقوى صحّة التيمّم والصلاة ، ولكنّ الأفضل إعادة الصلاة إذا كان وجدان الماء قبل الركوع . ( زين الدين ) .
( 2 ) بل جواز المضيّ وإن لم يركع أقوى . ( الجواهري ) .
* فيه تأمّل ، بل عدم البطلان مع استحباب الرجوع لا يخلو من قوّة . ( الإصفهاني ) .
* في الحكم بالبطلان نظر . نعم ، استحباب القطع ثمّ الاستئناف بالطهارة المائيّة لا يخلو من وجه ، بل هو أحوط . ( حسين القمّي ) .
* الظاهر صحّة التيمّم والصلاة ، وإن كان الأفضل الاستئناف . ( الحكيم ) .
* مقتضى الجمود على الجمع بين الأدلة صحة الإتمام واستحباب الإعادة .
( السبزواري ) .
* على الأحوط ، وإن كان لا تبعد صحة التيمم والصلاة بمجرد الدخول في الصلاة . ( محمد الشيرازي ) .
* على الأحوط ، والأظهر صحّتهما ، واستحباب الانصراف وإعادة الصلاة مع الطهارة المائيّة . ( الروحاني ) .