تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
تيمّمه ( 1 ) وصلاته ( 2 ) ، وإن كان بعده لم
شرح
* لا يبعد القول بالصحة واستحباب الاستئناف . ( اللنكراني ) . ( 1 ) الأقوى صحّتهما واستحباب الرجوع . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * الأظهر عدم بطلانهما ، نعم ، يستحب استئنافها بالطهارة المائية ، بل هو أحوط . ( مهدي الشيرازي ) . * الأحوط الإتمام والإعادة مع الوضوء . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * المشهور الموافق للجمع بين الأخبار استحباب الرجوع ، وإن كان الأحوط ما ذكره ، فلا يترك . ( الفاني ) . * لا يبعد عدم البطلان مع استحباب استئناف الصلاة مع الطهارة المائيّة ، لكنّ الاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه . ( الخميني ) . * على الأحوط ، وإن لا يبعد الحكم بالصحّة مع استحباب القطع . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * الأقوى صحّة التيمّم والصلاة ، ولكنّ الأفضل إعادة الصلاة إذا كان وجدان الماء قبل الركوع . ( زين الدين ) . ( 2 ) بل جواز المضيّ وإن لم يركع أقوى . ( الجواهري ) . * فيه تأمّل ، بل عدم البطلان مع استحباب الرجوع لا يخلو من قوّة . ( الإصفهاني ) . * في الحكم بالبطلان نظر . نعم ، استحباب القطع ثمّ الاستئناف بالطهارة المائيّة لا يخلو من وجه ، بل هو أحوط . ( حسين القمّي ) . * الظاهر صحّة التيمّم والصلاة ، وإن كان الأفضل الاستئناف . ( الحكيم ) . * مقتضى الجمود على الجمع بين الأدلة صحة الإتمام واستحباب الإعادة . ( السبزواري ) . * على الأحوط ، وإن كان لا تبعد صحة التيمم والصلاة بمجرد الدخول في الصلاة . ( محمد الشيرازي ) . * على الأحوط ، والأظهر صحّتهما ، واستحباب الانصراف وإعادة الصلاة مع الطهارة المائيّة . ( الروحاني ) .