نعم ، إتيانه برجاء المطلوبيّة لا مانع منه ، لكن يشكل ( 1 ) الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة ، أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة .
( مسألة 11 ) : التيمّم الّذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء ،
كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء ( 2 ) أو التيمّم ( 3 ) بدله ( 4 ) مثلها ، فلو تمكّن من الوضوء توضّأ ( 5 ) مع التيمّم بدلها ( 6 ) ، وإن لم يتمكّن
شرح
* لكنّه غير بعيد . ( محمد الشيرازي ) .
* والأظهر بدليّته عنه . ( حسن القمّي ) .
* الظاهر أنّه لا إشكال فيه ، ومنه يظهر الإشكال فيما أفاده في ذيل المسألة .
( تقي القمّي ) .
* لا إشكال فيه ، والأظهر كونه كالوضوء والغسل مستحبّا نفسيّا . ( الروحاني ) .
* قد مرّ أنّ ما يترتّب على الوضوء هو الكون على الطهارة ، وسائر الغايات إنّما هي في طوله ، لا في عرضه ، فلا إشكال في البدليّة حينئذ . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الأقرب الاكتفاء به . ( الجواهري ) .
* لا إشكال فيه بناء على وجود الإطلاقات الدالّة على البدليّة مطلقا . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) حكمه حكم مبدله . ( الكوهكمرئي ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ، محمد الشيرازي ) .
* بل لا يحتاج إليهما ؛ لكفاية كلّ غسل مشروع عن الوضوء . ( الفاني ) .
* بل لا يحتاج ، إلّا أن يكون بدلا عن غسل الاستحاضة المتوسطة . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر بحسب الأدلّة عدم الاحتياج إليه كما في مبدله . ( الروحاني ) .
( 3 ) على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر عدم الاحتياج إلى أحدهما وإن كان أحوط . ( السيستاني ) .
( 4 ) على الأحوط ، كما هو الحال في الأغسال نفسها . ( زين الدين ) .
( 5 ) الأظهر كفاية التيمّم ، وعدم وجوب الوضوء معه . ( الجواهري ) .
( 6 ) مبنيّ على الاحتياط ، وكذا في المسائل الآتية كلّما يحكم بالوضوء مع التيمّم