والوضوءات المستحبّة حتّى وضوء الحائض ( 1 ) والوضوء ( 2 ) التجديديّ ( 3 ) مع وجود شرط صحّته من فقد الماء ونحوه .
نعم ، لا يكون بدلا عن الوضوء التهيّؤي ( 4 ) كما
شرح
الشيرازي ) .
* لم يثبت بدليّته عن الوضوءات والأغسال المندوبة غير الرافعة للحدث .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لو أتى به رجاء لكان أحوط وأولى . ( السبزواري ) .
( 1 ) لم يثبت بدليّة التيمّم عن الوضوء والغسل غير الرافعين للحدث ، كما مرّ .
( البروجردي ) .
* بدليّة التيمّم عن الوضوء الغير الرافع ومشروعيّته محلّ إشكال ، ولكن لا مانع له برجاء المحبوبيّة . ( كاشف الغطاء ) .
* يأتي فيها وما بعدها برجاء المطلوبية . ( الكوهكمرئي ) .
( 2 ) الأحوط أن يأتي بهما برجاء المطلوبيّة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* فيهما تأمّل يأتي رجاء . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) فيه تأمّل . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيه إشكال ؛ لعدم اعتبار دليله . ( تقي القمّي ) .
* بناء على مشروعيّته . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) قد مرّ حكم المسألة . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الوضوء التهيّؤي ليس إلّا عبارة عن الوضوء للكون على الطهارة ، فيكون التيمّم بدلا له ؛ إذ التيمّم طهارة العاجز عن استعمال الماء ، فيشرع عند العجز عنه ، والكون على الطهارة ليس إلّا ترتّب أثره عليه ، وسائر الغايات ليست إلّا ما يكون التيمّم شرطا لصحتها أو كمالها . ( الفاني ) .
* على الأحوط كما مرّ ( زين الدين ) .
* قد مرّ أنّ الأظهر بدليّته عنه لولا الإجماع . ( الروحاني ) .