تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
والوضوءات المستحبّة حتّى وضوء الحائض ( 1 ) والوضوء ( 2 ) التجديديّ ( 3 ) مع وجود شرط صحّته من فقد الماء ونحوه . نعم ، لا يكون بدلا عن الوضوء التهيّؤي ( 4 ) كما
شرح
الشيرازي ) . * لم يثبت بدليّته عن الوضوءات والأغسال المندوبة غير الرافعة للحدث . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لو أتى به رجاء لكان أحوط وأولى . ( السبزواري ) . ( 1 ) لم يثبت بدليّة التيمّم عن الوضوء والغسل غير الرافعين للحدث ، كما مرّ . ( البروجردي ) . * بدليّة التيمّم عن الوضوء الغير الرافع ومشروعيّته محلّ إشكال ، ولكن لا مانع له برجاء المحبوبيّة . ( كاشف الغطاء ) . * يأتي فيها وما بعدها برجاء المطلوبية . ( الكوه‌كمرئي ) . ( 2 ) الأحوط أن يأتي بهما برجاء المطلوبيّة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * فيهما تأمّل يأتي رجاء . ( حسن القمّي ) . ( 3 ) فيه تأمّل . ( مهدي الشيرازي ) . * فيه إشكال ؛ لعدم اعتبار دليله . ( تقي القمّي ) . * بناء على مشروعيّته . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) قد مرّ حكم المسألة . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الوضوء التهيّؤي ليس إلّا عبارة عن الوضوء للكون على الطهارة ، فيكون التيمّم بدلا له ؛ إذ التيمّم طهارة العاجز عن استعمال الماء ، فيشرع عند العجز عنه ، والكون على الطهارة ليس إلّا ترتّب أثره عليه ، وسائر الغايات ليست إلّا ما يكون التيمّم شرطا لصحتها أو كمالها . ( الفاني ) . * على الأحوط كما مرّ ( زين الدين ) . * قد مرّ أنّ الأظهر بدليّته عنه لولا الإجماع . ( الروحاني ) .