لما يندب له ( 1 ) أحدهما ، فيصحّ ( 2 ) بدلا ( 3 ) عن الأغسال المندوبة ( 4 )
شرح
( 1 ) في إطلاقه خصوصا لمثل التجديدي نظر ، نعم ، لا بأس به رجاء مطلقا . ( حسين القمّي ) .
* ليس على إطلاقه ، فلا يقصد الورود إذا أتى به بدلا عمّا لا يرفع الحدث .
( الميلاني ) .
( 2 ) في بدليّته عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة غير المبيحة للصلوات تأمّل ، والأحوط الإتيان به برجاء المطلوبية . ( الإصطهباناتي ) .
( 3 ) إطلاق الطهور على التيمّم كثير في الأخبار ، فيشكل صحّته فيما لم يكن رافعا للحدث ، أو رافعا لحكمه . ( الرفيعي ) .
* يأتي في تلك الموارد برجاء المطلوبية ، وإلّا ففي بدليّته عنها إشكال .
( البجنوردي ) .
* في صحّته بدلا عن الأغسال المستحبّة والوضوءات المستحبّة ممّا لا تكون رافعة للحدث إشكال ، فلا يأتي به بدلها إلّا رجاء . ( الخميني ) .
* في بدليّته عمّا لا يرفع الحدث إشكال ، ولا بأس بالإتيان به رجاء . ( الخوئي ) .
* في بدليّته عن غير الطهور إشكال ، فالأحوط قصد الرجاء فيه . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* في بدليته عن الأغسال والوضوءات المستحبّة حتّى للمتطهّر عن الحدث مطلقا إشكال ، أو منع . ( السيستاني ) .
* في بدلية التيمّم عن الغسل أو الوضوء غير الرافعين للحدث إشكال ، فالأحوط الإتيان به رجاء . ( اللنكراني ) .
( 4 ) في صحّته بدلا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة خصوصا الوضوء التجديدي إشكال ، نعم ، لا بأس بإتيانه فيها رجاء للمطلوبيّة .
( الإصفهاني ) .
* في صحّته إشكال ، إلّا أنّ الإتيان به رجاء لا إشكال فيه . ( آل ياسين ) .
* في بدليّته عن غسل الجمعة إشكال ، والأحوط الإتيان به رجاء . ( عبد الهادي