مرّ ( 1 ) ، كما أنّ كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال ( 2 ) .
شرح
* نعم ، لو رجع إلى الكون على الطهارة متهيّئا للصلاة فلا إشكال أيضا ، ولم يتّضح لنا الفرق بين الوضوء التجديدي والكون على الطهارة من هذه الجهة ، وإن كان بينهما فرق من جهة الحالة السابقة . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) مرّ الكلام في جواز التيمّم قبل الوقت . ( السيستاني ) .
( 2 ) أقربه الجواز . ( الجواهري ) .
* الأقوى بدليّته ؛ لكونه أحد الطهورين . ( آقا ضياء ) .
* ولا تبعد البدليّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الظاهر أنّه لا إشكال فيه ، كما لا إشكال في بدليّته عن الوضوء التهيّؤي بناء على كون مرجع التهيّؤي قصد الكون على الطهارة عند دخول الوقت . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* وإن كان الأظهر بدليّته عنه . ( مهدي الشيرازي ) .
* الإشكال ضعيف . ( الحكيم ) .
* بناء على عدم الرجحان الذاتي له ، وإلّا فالظاهر مشروعيّته ، وإن كان الأحوط مع ذلك ما ذكره في المتن من إتيانه برجاء المطلوبية . ( الشاهرودي ) .
* لكنّ الظاهر جوازه . ( الميلاني ) .
* بل يمكن القول بعدم الإشكال فيه ، بل أولى من سائر الغايات . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الفرق بين التجديدي والكون على الطهارة غير واضح ، والأقوى الجواز في كلا الموردين . ( الشريعتمداري ) .
* لا تبعد صحّة بدليّته عنه . ( الخوئي ) .
* لا إشكال فيه . ( الآملي ) .
* لا إشكال فيه ، وحينئذ فيمكن أن يكون بدلا عن التهيّؤ أيضا ؛ لأنّه يرجع إلى الكون على الطهارة متهيّئا للصلاة . ( السبزواري ) .
* الظاهر بدليّته عنه . ( زين الدين ) .