مسّ كتابة ( 1 ) القرآن ( 2 ) ، ولا قراءة العزائم ، ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمّم لصلاة الميّت ، أو للنوم مع وجود الماء .
( مسألة 10 ) : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم ( 3 ) أيضا ،
فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ، ويندب ( 4 )
شرح
* قد مرّ أنه يجوز له تلك الأمور المذكورة في المتن ، إلّا في التيمّم للنوم مع وجود الماء . ( الفاني ) .
* وقد مرّ الكلام فيه . ( المرعشي ) .
* على الأحوط . ( السبزواري ، مفتي الشيعة ) .
* ومرّ منّا أنّه احتياط لا ينبغي تركه . ( محمد الشيرازي ) .
( 1 ) قد مرّ خلافه . ( الفيروزآبادي ) .
* قد مرّ الكلام فيه . ( آقا ضياء ) .
* وقد مرّ التأمّل فيه ، وأنّه لا يبعد جواز المسّ حال الصلاة . ( الإصفهاني ) .
* وقد مرّ الكلام فيه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* مرّ الكلام فيه . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* على الأحوط في التيمّم للضيق ، كما مرّ . ( الخميني ) .
* الظاهر أنّه بحكم الطاهر إلى تمام الصلاة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 2 ) كما تقدّم في المسألة الحادية والثلاثين من فصل : مسوّغات التيمّم . ( زين الدين ) .
* قد مرّ أنّ الأظهر جوازه في حال الصلاة . ( الروحاني ) .
* قد مرّ الكلام فيه ، وأنّه بحكم الطاهر في حال الصلاة . ( السيستاني ) .
( 3 ) لكن فيما كان بدلا عن الأغسال المندوبة - كغسل الجمعة والزيارة ودخول مكة المعظمة وأمثالها من الأغسال الزمانية والمكانية - يؤتى بها برجاء المطلوبية ، كما هو الحال فيما هو بدل عن وضوء الحائض والوضوء التجديدي .
( الشاهرودي ) .
( 4 ) في إطلاقه إشكال . ( أحمد الخونساري ) .