( مسألة 8 ) : لا تجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر ،
لا في الوقت ( 1 ) ، ولا في خارجه ( 2 ) مطلقا . نعم ، الأحوط استحبابا إعادتها في موارد :
أحدها : من تعمّد الجنابة ( 3 ) مع كونه خائفا من استعمال الماء ( 4 ) فإنّه يتيمّم ويصلّي ، لكنّ الأحوط إعادتها ( 5 ) بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت .
الثاني ( 6 ) : من تيمّم ( 7 ) لصلاة
شرح
* وكذا على المختار من التفصيل ، إلّا إذا تبيّن استمرار العذر إلى آخر الوقت فتصحّ الصلاة . ( زين الدين ) .
( 1 ) بل تجب إعادة الصلاة إذا زال العذر فيه . ( الشاهرودي ) .
* لا يترك الاحتياط بالإعادة فيه بعد زوال العذر . ( السبزواري ) .
* بل تجب . ( تقي القمّي ) .
* وما دلّ على وجوب الإعادة حملها المشهور على الاستحباب . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) في موارد تبيّن زوال العذر في الأثناء الأحوط الإعادة . ( الحائري ) .
* البدار لذوي الأعذار هو الأصحّ ؛ وفاقا لسيّدنا الأستاذ قدّس سرّه ، ولكن إذا زال العذر في الأثناء ، أو تبيّن بعد الوقت زواله في الوقت فلا يترك الاحتياط بالإعادة .
( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) بل الجنابة مطلقا . ( الروحاني ) .
( 4 ) على الوجه المتقدّم . ( حسين القمّي ) .
( 5 ) تراجع المسألة العشرون من فصل : مسوّغات التيمّم . ( زين الدين ) .
( 6 ) الظاهر وجوب الإعادة . ( تقي القمّي ) .
( 7 ) لا دليل على استحباب الإعادة في المقام بالخصوص ، ومورد الرواية « أ » غير ذلك . ( الكوهكمرئي ) .
هامش
( أ ) : الوسائل : باب 15 من أبواب التيمّم ، ح 1 ، 2 .