تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥

( مسألة 8 ) : لا تجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر ،

لا في الوقت ( 1 ) ، ولا في خارجه ( 2 ) مطلقا . نعم ، الأحوط استحبابا إعادتها في موارد : أحدها : من تعمّد الجنابة ( 3 ) مع كونه خائفا من استعمال الماء ( 4 ) فإنّه يتيمّم ويصلّي ، لكنّ الأحوط إعادتها ( 5 ) بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت . الثاني ( 6 ) : من تيمّم ( 7 ) لصلاة
شرح
* وكذا على المختار من التفصيل ، إلّا إذا تبيّن استمرار العذر إلى آخر الوقت فتصحّ الصلاة . ( زين الدين ) . ( 1 ) بل تجب إعادة الصلاة إذا زال العذر فيه . ( الشاهرودي ) . * لا يترك الاحتياط بالإعادة فيه بعد زوال العذر . ( السبزواري ) . * بل تجب . ( تقي القمّي ) . * وما دلّ على وجوب الإعادة حملها المشهور على الاستحباب . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) في موارد تبيّن زوال العذر في الأثناء الأحوط الإعادة . ( الحائري ) . * البدار لذوي الأعذار هو الأصحّ ؛ وفاقا لسيّدنا الأستاذ قدّس سرّه ، ولكن إذا زال العذر في الأثناء ، أو تبيّن بعد الوقت زواله في الوقت فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) بل الجنابة مطلقا . ( الروحاني ) . ( 4 ) على الوجه المتقدّم . ( حسين القمّي ) . ( 5 ) تراجع المسألة العشرون من فصل : مسوّغات التيمّم . ( زين الدين ) . ( 6 ) الظاهر وجوب الإعادة . ( تقي القمّي ) . ( 7 ) لا دليل على استحباب الإعادة في المقام بالخصوص ، ومورد الرواية « أ » غير ذلك . ( الكوه‌كمرئي ) .
هامش
( أ ) : الوسائل : باب 15 من أبواب التيمّم ، ح 1 ، 2 .