تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
الجمعة ( 1 ) عند خوف فوتها لأجل الزحام ( 2 ) ومنعه ( 3 ) .
شرح
* لا يبعد وجوب الإعادة ظهرا . ( الحكيم ) . * استشكلنا في استفادة الحكم المذكور من الروايات « أ » في محلّه . ( الفاني ) . * بناء على القول بالوجوب التخييري يشكل الاكتفاء بالجمعة مع التيمّم لذلك ، بل الظاهر وجوب الإعادة أي الإتيان بالظهر . ( اللنكراني ) . ( 1 ) مع تعيّنها عليه ، وإلّا وجب إعادتها ظهرا بالمائية . ( مهدي الشيرازي ) . * الأقوى وجوب الإعادة ظهرا ، إلّا فيما تكون صلاة الجمعة متعيّنة . ( الميلاني ) . * بناء على وجوبه التعييني ، وأمّا بناء على الوجوب التخييري فالظاهر وجوب الظهر مع الطهارة المائيّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأظهر وجوب إعادتها ظهرا بالطهارة المائيّة . ( المرعشي ) . * الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض . ( الخوئي ) . * لا يبعد وجوب الإعادة ظهرا . ( حسن القمّي ) . * لا دليل على استحباب الإعادة في هذا المورد ؛ لأنّ مورد النصّ غير ذلك . ( الروحاني ) . * الأظهر وجوب إعادتها ظهرا في هذا الفرض . ( السيستاني ) . ( 2 ) هذا على القول بالوجوب العينيّ لا يخلو من وجه ، وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا . وأمّا على القول بالوجوب التخييري فالأقوى وجوب الإعادة ، بل لا يبعد عدم جواز الدخول في الجمعة مع التيمّم حينئذ . ( الخميني ) . * فلو صلّى بالتيمّم فله الإعادة بالوضوء أو الغسل ظهرا . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) والأظهر لزوم إتيان الظهر حينئذ بالطهارة المائية . ( حسين القمّي ) . * بل لا يترك الاحتياط بالإعادة هنا . ( آل ياسين ) . * فيعيدها ظهرا على الأظهر . ( السبزواري ) . * لعلّ الأقوى وجوب الإعادة . ( زين الدين ) .
هامش
( أ ) : تقدّم المصدر آنفا .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 486 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي