الجمعة ( 1 ) عند خوف فوتها لأجل الزحام ( 2 ) ومنعه ( 3 ) .
شرح
* لا يبعد وجوب الإعادة ظهرا . ( الحكيم ) .
* استشكلنا في استفادة الحكم المذكور من الروايات « أ » في محلّه . ( الفاني ) .
* بناء على القول بالوجوب التخييري يشكل الاكتفاء بالجمعة مع التيمّم لذلك ، بل الظاهر وجوب الإعادة أي الإتيان بالظهر . ( اللنكراني ) .
( 1 ) مع تعيّنها عليه ، وإلّا وجب إعادتها ظهرا بالمائية . ( مهدي الشيرازي ) .
* الأقوى وجوب الإعادة ظهرا ، إلّا فيما تكون صلاة الجمعة متعيّنة . ( الميلاني ) .
* بناء على وجوبه التعييني ، وأمّا بناء على الوجوب التخييري فالظاهر وجوب الظهر مع الطهارة المائيّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأظهر وجوب إعادتها ظهرا بالطهارة المائيّة . ( المرعشي ) .
* الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض . ( الخوئي ) .
* لا يبعد وجوب الإعادة ظهرا . ( حسن القمّي ) .
* لا دليل على استحباب الإعادة في هذا المورد ؛ لأنّ مورد النصّ غير ذلك .
( الروحاني ) .
* الأظهر وجوب إعادتها ظهرا في هذا الفرض . ( السيستاني ) .
( 2 ) هذا على القول بالوجوب العينيّ لا يخلو من وجه ، وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا . وأمّا على القول بالوجوب التخييري فالأقوى وجوب الإعادة ، بل لا يبعد عدم جواز الدخول في الجمعة مع التيمّم حينئذ . ( الخميني ) .
* فلو صلّى بالتيمّم فله الإعادة بالوضوء أو الغسل ظهرا . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) والأظهر لزوم إتيان الظهر حينئذ بالطهارة المائية . ( حسين القمّي ) .
* بل لا يترك الاحتياط بالإعادة هنا . ( آل ياسين ) .
* فيعيدها ظهرا على الأظهر . ( السبزواري ) .
* لعلّ الأقوى وجوب الإعادة . ( زين الدين ) .
هامش
( أ ) : تقدّم المصدر آنفا .