تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
الثالث : من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ، ثمّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب . الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب ( 1 ) مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء . الخامس : من أخّر الصلاة متعمّدا إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق .

( مسألة 9 ) : إذا تيمّم لغاية ( 2 ) من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض وبقي عذره ،

فله أن يأتي ( 3 ) بجميع ما يشترط ( 4 ) فيه الطهارة ، إلّا إذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّا بتلك الغاية ، كالتيمّم لضيق الوقت ، فقد ( 5 ) مرّ أنّه لا يجوز ( 6 ) له
شرح
( 1 ) الاحتياط هنا ضعيف غايته . ( آل ياسين ) . * أي تعمّد الجنابة وصلّى بالتيمّم . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) قد مرّ أنّ التيمّم دائما لا بدّ أن يكون بقصد الكون على الطهارة . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) المسألة غير صافية عن شوب الإشكال . ( المرعشي ) . ( 4 ) قد مرّ الكلام والتأمّل في إطلاقه . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) وقد مرّ ما فيه . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * وقد مرّ أن الأقرب جواز ذلك في حال الصلاة . ( الكوه‌كمرئي ) . * ومرّ الكلام فيه . ( مهدي الشيرازي ) . * وقد مرّ الكلام حول هذه الجهة في مسوّغات التيمّم في المسألة الحادية والثلاثين . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه في الثلاثة المذكورة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * قد مرّ التأمّل فيه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .