الثالث : من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ، ثمّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب .
الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب ( 1 ) مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء .
الخامس : من أخّر الصلاة متعمّدا إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق .
( مسألة 9 ) : إذا تيمّم لغاية ( 2 ) من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض وبقي عذره ،
فله أن يأتي ( 3 ) بجميع ما يشترط ( 4 ) فيه الطهارة ، إلّا إذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّا بتلك الغاية ، كالتيمّم لضيق الوقت ، فقد ( 5 ) مرّ أنّه لا يجوز ( 6 ) له
شرح
( 1 ) الاحتياط هنا ضعيف غايته . ( آل ياسين ) .
* أي تعمّد الجنابة وصلّى بالتيمّم . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) قد مرّ أنّ التيمّم دائما لا بدّ أن يكون بقصد الكون على الطهارة . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) المسألة غير صافية عن شوب الإشكال . ( المرعشي ) .
( 4 ) قد مرّ الكلام والتأمّل في إطلاقه . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) وقد مرّ ما فيه . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* وقد مرّ أن الأقرب جواز ذلك في حال الصلاة . ( الكوهكمرئي ) .
* ومرّ الكلام فيه . ( مهدي الشيرازي ) .
* وقد مرّ الكلام حول هذه الجهة في مسوّغات التيمّم في المسألة الحادية والثلاثين . ( تقي القمّي ) .
( 6 ) على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه في الثلاثة المذكورة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* قد مرّ التأمّل فيه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .