فتيمّم ( 1 ) وصلّى ، ثمّ بان السعة : فعلى المختار ( 2 ) صحّت ( 3 ) صلاته ( 4 ) ، ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة ( 5 ) .
شرح
* في عذر غير ضيق الوقت . ( الخميني ) .
* في عذر غير ضيق الوقت ؛ لعدم جريان القولين فيه . ( اللنكراني ) .
( 1 ) وكان له عذر آخر من مسوّغات التيمّم غير ضيق الوقت . ( المرعشي ) .
* وكان مسوّغ التيمّم غير ضيق الوقت . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) وكذا على مختارنا . ( الفيروزآبادي ) .
* مع وجود العذر المسوّغ للتيمّم غير ضيق الوقت . ( الإصفهاني ) .
* وكان تيمّمه من غير جهة الضيق ، أمّا لو كان لضيق الوقت فبان خلافه فالظاهر بطلان الصلاة على كلّ تقدير . ( آل ياسين ) .
* بل الظاهر وجوب الإعادة على كلا القولين . ( الشاهرودي ) .
* وهو جواز التيمّم في السعة . ( المرعشي ) .
( 3 ) بل لم تصحّ . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) إذا لم يكن عذره ضيق الوقت . ( الفاني ) .
* مع كون العذر غير ضيق الوقت ، وهذا هو الفارق بين المقام وما تقدّم في المسألة ( 34 ) ، حيث أفتى قدّس سرّه فيها بوجوب الإعادة . ( السبزواري ) .
* إذا فرض علمه ببقاء العذر إلى حدّ من الزمان يساوي آخر الوقت واقعا .
( الروحاني ) .
* نعم ، إذا كان العذر المسوّغ ضيق الوقت يجب عليه إعادة صلاته . ( مفتي الشيعة ) .
* وكذا على المختار من لزوم التأخير مع رجاء زوال العذر . ( السيستاني ) .
( 5 ) الظاهر وجوب الإعادة في المقام على كلّ تقدير . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* وهو الأحوط الذي لا يترك . ( الحائري ) .
* على الأحوط إن تحقّق منه قصد القربة ، وإلّا فيجب بلا إشكال . ( السبزواري ) .