تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
العلم ( 1 ) بزوال العذر إلى آخره .

( مسألة 7 ) : إذا اعتقد عدم سعة الوقت ( 2 )

شرح
* أي لها وقت معيّن في اليوم أو الليلة ، فيجوز في سعة وقتهما حتى في أول وقتهما . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) بل يأسه بوجدانه بناء على تماميّة الإجماع في كفاية الرجاء في وجوب التأخير ، وإلّا ففي اعتبار اليأس في البدار إشكال ؛ للاستصحاب المزبور . ( آقا ضياء ) . * بل بشرط اليأس عن زواله إلى آخر وقتها . نعم ، يجوز له الإتيان رجاء مع الشكّ . ( آل ياسين ) . * وعدم احتماله أيضا . ( البروجردي ) . * بل ولا الاحتمال العقلائي أيضا على الأحوط . ( الشاهرودي ) . * أو احتمال زواله على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * على الأحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * وعدم الاحتمال الصحيح أيضا على الأحوط . ( السبزواري ) . * بل بشرط العلم باستمراره إلى آخره . ( الروحاني ) . ( 2 ) أي لارتفاع العذر ، والحكم بالصحّة حينئذ وإن كان له وجه لكنّ الأحوط بل الأقوى في بعض الصور هي الإعادة ، أمّا لو اعتقد عدم السعة للطهارة المائية فبان خلافها فلا إشكال في البطلان . ( الميلاني ) . * وكان له عذر مسوّغ للتيمّم غير ضيق الوقت . ( الحكيم ، الآملي ) . * ظاهر الفرض فيما إذا كان هناك مسوّغ آخر غير ضيق الوقت ، وإلّا فهو معلوم البطلان . ( البجنوردي ) . * في الفرض السابق ، أي وجود العذر غير ضيق الوقت ، وفيه لا فرق . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إذا كان العذر المسوّغ غير ضيق الوقت ، وإلّا فتجب الإعادة على القولين . ( الشريعتمداري ) .