العلم ( 1 ) بزوال العذر إلى آخره .
( مسألة 7 ) : إذا اعتقد عدم سعة الوقت ( 2 )
شرح
* أي لها وقت معيّن في اليوم أو الليلة ، فيجوز في سعة وقتهما حتى في أول وقتهما . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) بل يأسه بوجدانه بناء على تماميّة الإجماع في كفاية الرجاء في وجوب التأخير ، وإلّا ففي اعتبار اليأس في البدار إشكال ؛ للاستصحاب المزبور .
( آقا ضياء ) .
* بل بشرط اليأس عن زواله إلى آخر وقتها . نعم ، يجوز له الإتيان رجاء مع الشكّ . ( آل ياسين ) .
* وعدم احتماله أيضا . ( البروجردي ) .
* بل ولا الاحتمال العقلائي أيضا على الأحوط . ( الشاهرودي ) .
* أو احتمال زواله على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* وعدم الاحتمال الصحيح أيضا على الأحوط . ( السبزواري ) .
* بل بشرط العلم باستمراره إلى آخره . ( الروحاني ) .
( 2 ) أي لارتفاع العذر ، والحكم بالصحّة حينئذ وإن كان له وجه لكنّ الأحوط بل الأقوى في بعض الصور هي الإعادة ، أمّا لو اعتقد عدم السعة للطهارة المائية فبان خلافها فلا إشكال في البطلان . ( الميلاني ) .
* وكان له عذر مسوّغ للتيمّم غير ضيق الوقت . ( الحكيم ، الآملي ) .
* ظاهر الفرض فيما إذا كان هناك مسوّغ آخر غير ضيق الوقت ، وإلّا فهو معلوم البطلان . ( البجنوردي ) .
* في الفرض السابق ، أي وجود العذر غير ضيق الوقت ، وفيه لا فرق . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إذا كان العذر المسوّغ غير ضيق الوقت ، وإلّا فتجب الإعادة على القولين .
( الشريعتمداري ) .