تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
بزواله ( 1 ) عمّا قريب ( 2 ) يشكل الإتيان ( 3 ) بها قبله ، وكذا يجوز ( 4 ) للنوافل الموقّتة ( 5 ) حتّى في سعة وقتها ، بشرط عدم
شرح
( 1 ) وكذا مع رجاء زواله . ( آل ياسين ، الحكيم ) . * بل ومع احتمال زواله بحسب العادة ، وهكذا في النوافل في سعة وقتها . ( الميلاني ) . * أو رجاء زواله . ( البجنوردي ) . * بل ومع الاحتمال . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * وكذلك مع رجاء الزوال على الأحوط ، وفي النوافل الموقّتة أيضا ، ولا يترك الاحتياط مع رجاء الزوال عمّا قريب . ( الشريعتمداري ) . * بل مع الرجاء بزواله محلّ تأمّل . ( الآملي ) . * لا يترك الاحتياط بالتأخير إلّا مع الاطمئنان بالفوات . ( حسن القمّي ) . * وكذا مع الاطمئنان المتعارف ، والأحوط الوجوبي قبل ضيق الوقت يجب عليه الانتظار ، ويأتي من الماتن الاحتياط الوجوبي في قضاء الصلاة مطلقا . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) مع العلم بزواله مطلقا يشكل الإتيان بها مع التيمّم ، إلّا إذا بلغ حدّا خاف الفوت . ( الخميني ) . ( 3 ) ومع رجائه الأحوط التأخير أيضا . ( الحائري ) . * بل مع العلم بالزوال يشكل الإتيان بها قبله مطلقا ، إلّا مع الظنّ بالفوت ، فيجب الإتيان بها كذلك . ( اللنكراني ) . ( 4 ) بل الأقوى عدم الجواز . ( أحمد الخونساري ) . ( 5 ) المختار فيها هو المختار في الفرائض ، حسبما تقدّم في الحاشية السابقة . ( المرعشي ) . * حكم النوافل الموقّتة هو حكم الفريضة الموقّتة ، فلا يتيمّم لها في أوّل وقتها إلّا مع العلم باستمرار العذر إلى آخر الوقت ، أو اليأس من زواله ، أمّا غير الموقّتة فيجوز التيمّم لها مع وجود العذر . ( زين الدين ) .