فيه ( 1 ) ، ولا الصبر إلى زمان ( 2 ) لا يبقى الوقت إلّا بقدر الواجبات ، فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة مشتملة ( 3 ) على المستحبّات ( 4 ) أيضا ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة ، بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار .
( مسألة 6 ) : يجوز ( 5 )
شرح
الطهارة المائية ، وإتيان الصلاة معها بما لها من الأجزاء الواجبة في الوقت دون ما قبله . ( السيستاني ) .
( 1 ) الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار في التحديد على الواجبات ، وما جرت سيرة المتشرّعة والمصلّين على إتيانه من المندوبات المختصرة التي قلّ ما تترك .
( المرعشي ) .
( 2 ) فيه تأمّل ، ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) .
* فيه تأمّل . ( الحكيم ، الآملي ) .
* الأحوط إلى زمان يكفي لأداء الواجبات فقط ، خصوصا مع العلم بزوال العذر في ذلك الوقت . ( البجنوردي ) .
* مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بمقدار إدراك الواجبات فقط ، فالأحوط وجوب التأخير ، نعم ، لو قلنا بوجوب التأخير مع رجاء الارتفاع فالأمر كما في المتن . ( الخميني ) .
* إلّا مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بمقدار يمكن إدراك الواجبات فقط .
( اللنكراني ) .
( 3 ) الميزان عدم التمكّن من الواجبات ، ولا اعتبار بغيرها . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) بالمقدار الّذي تقدّم الكلام فيه . ( المرعشي ) .
* لعلّ المنصرف من الأدلّة أن يبقى من الوقت مقدار ما يؤدّي واجبات الصلاة ومستحبّاتها المتعارفة ، بما فيها من أذان وإقامة ، لا مطلق المستحبّات . ( زين الدين ) .
* المتعارفة عند عامة الناس ، كالقنوت ، لا مطلقا . ( الروحاني ) .
( 5 ) يظهر حكمه ممّا تقدم . ( صدر الدين الصدر ) .