جواز ( 1 ) التقديم .
فتحصّل أنّه : إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر ، أو محتمل للأمرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، ويجب التأخير ( 2 ) مع العلم بالارتفاع ، ومع الاحتمال الأقوى ( 3 ) جواز ( 4 ) المبادرة ( 5 ) ، خصوصا مع الظنّ بالبقاء ، والأحوط ( 6 ) التأخير ( 7 ) خصوصا
شرح
* بل مع رجاء الزوال أقوى . ( الرفيعي ) .
* لا يترك إذا كان احتمالا عقلائيا . ( البجنوردي ) .
* لا يترك في غير صورة الرجاء ، وأمّا فيها فعدم الجواز هو الأقوى ، كما تقدّم .
( المرعشي ) .
* لا يترك . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) الأحوط فيه أيضا التأخير إلى آخر الوقت ، خصوصا مع الظنّ بالارتفاع .
( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) على الأحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل الأقوى عدم جوازه ، مع رجاء زوال العذر في الوقت . ( أحمد الخونساري ) .
( 4 ) مع اليأس من زوال العذر . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى عدم الجواز مع رجاء رفع العذر . نعم ، لو صادف بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت صحّ التيمّم . ( الآملي ) .
( 5 ) في غير صورة الرجاء ، كما مرّ . ( المرعشي ) .
* في الصورتين المتقدّمتين خاصّة . ( السيستاني ) .
( 6 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الشاهرودي ) .
* لا يترك الاحتياط بالتأخير في غير صورة الرجاء ، وفيها الأقوى التأخير .
( المرعشي ) .
( 7 ) وكذا مع احتماله على الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا يترك ، خصوصا في موارد وجوبه للحرج . ( الرفيعي ) .