تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
جواز ( 1 ) التقديم . فتحصّل أنّه : إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر ، أو محتمل للأمرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، ويجب التأخير ( 2 ) مع العلم بالارتفاع ، ومع الاحتمال الأقوى ( 3 ) جواز ( 4 ) المبادرة ( 5 ) ، خصوصا مع الظنّ بالبقاء ، والأحوط ( 6 ) التأخير ( 7 ) خصوصا
شرح
* بل مع رجاء الزوال أقوى . ( الرفيعي ) . * لا يترك إذا كان احتمالا عقلائيا . ( البجنوردي ) . * لا يترك في غير صورة الرجاء ، وأمّا فيها فعدم الجواز هو الأقوى ، كما تقدّم . ( المرعشي ) . * لا يترك . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) الأحوط فيه أيضا التأخير إلى آخر الوقت ، خصوصا مع الظنّ بالارتفاع . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) على الأحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل الأقوى عدم جوازه ، مع رجاء زوال العذر في الوقت . ( أحمد الخونساري ) . ( 4 ) مع اليأس من زوال العذر . ( الحكيم ) . * بل الأقوى عدم الجواز مع رجاء رفع العذر . نعم ، لو صادف بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت صحّ التيمّم . ( الآملي ) . ( 5 ) في غير صورة الرجاء ، كما مرّ . ( المرعشي ) . * في الصورتين المتقدّمتين خاصّة . ( السيستاني ) . ( 6 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( الشاهرودي ) . * لا يترك الاحتياط بالتأخير في غير صورة الرجاء ، وفيها الأقوى التأخير . ( المرعشي ) . ( 7 ) وكذا مع احتماله على الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يترك ، خصوصا في موارد وجوبه للحرج . ( الرفيعي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 477 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي