التأخير ( 1 ) في الصلاة الثانية أيضا ، وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق ، بل أمره أسهل ، نعم ، لو علم ( 2 ) بزوال العذر يجب التأخير ( 3 ) كما في الصلاة السابقة .
( مسألة 5 ) : المراد بآخر الوقت الّذي يجب التأخير إليه ،
أو يكون أحوط : الآخر العرفيّ ( 4 ) ، فلا يجب المداقّة
شرح
* هذا الاحتياط أيضا لا يترك مع الاحتمال العقلائي بزوال العذر . ( الشاهرودي ) .
* لا يترك مع رجاء زوال العذر . ( البجنوردي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الشريعتمداري ) .
* لا يترك . ( المرعشي ) .
* بل الأظهر ذلك . ( الروحاني ) .
* لا يترك مع رجاء زوال العذر ، وعدم احتمال طروء العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابية . ( السيستاني ) .
( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* لا يترك جدّا كما ، أشرنا قبلا . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( حسين القمّي ، الاصطهباناتي ، الميلاني ، السبزواري ) .
* لا يترك ، نعم ، لو صلّى رجاء وانكشف استمرار العذر فلا يبعد الإجزاء .
( آل ياسين ) .
* الأقوى إجراء حكم غير المتيمّم على المتيمّم ، فلا تصحّ صلاته إلّا مع اليأس .
( الحكيم ) .
* بل الأقوى التأخير ، إلّا مع اليأس عن رفع العذر . ( الآملي ) .
( 2 ) بل ولو احتمل . ( صدر الدين الصدر ) .
* قد مرّ أنّ الميزان قيام الحجّة . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) على الأحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ، السيستاني ) .
* على الأحوط كما تقدم . ( الفاني ، محمد الشيرازي ) .
( 4 ) بل حين صيرورة الواجب مضيّقا ، الملازم مع انقطاع الرجاء عن تحصيل