تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
التأخير ( 1 ) في الصلاة الثانية أيضا ، وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق ، بل أمره أسهل ، نعم ، لو علم ( 2 ) بزوال العذر يجب التأخير ( 3 ) كما في الصلاة السابقة .

( مسألة 5 ) : المراد بآخر الوقت الّذي يجب التأخير إليه ،

أو يكون أحوط : الآخر العرفيّ ( 4 ) ، فلا يجب المداقّة
شرح
* هذا الاحتياط أيضا لا يترك مع الاحتمال العقلائي بزوال العذر . ( الشاهرودي ) . * لا يترك مع رجاء زوال العذر . ( البجنوردي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الشريعتمداري ) . * لا يترك . ( المرعشي ) . * بل الأظهر ذلك . ( الروحاني ) . * لا يترك مع رجاء زوال العذر ، وعدم احتمال طروء العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابية . ( السيستاني ) . ( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * لا يترك جدّا كما ، أشرنا قبلا . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( حسين القمّي ، الاصطهباناتي ، الميلاني ، السبزواري ) . * لا يترك ، نعم ، لو صلّى رجاء وانكشف استمرار العذر فلا يبعد الإجزاء . ( آل ياسين ) . * الأقوى إجراء حكم غير المتيمّم على المتيمّم ، فلا تصحّ صلاته إلّا مع اليأس . ( الحكيم ) . * بل الأقوى التأخير ، إلّا مع اليأس عن رفع العذر . ( الآملي ) . ( 2 ) بل ولو احتمل . ( صدر الدين الصدر ) . * قد مرّ أنّ الميزان قيام الحجّة . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ، السيستاني ) . * على الأحوط كما تقدم . ( الفاني ، محمد الشيرازي ) . ( 4 ) بل حين صيرورة الواجب مضيّقا ، الملازم مع انقطاع الرجاء عن تحصيل
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 479 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي