مع الظنّ بالارتفاع ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : إذا تيمّم لصلاة سابقة ( 2 ) وصلّى ولم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها ( 3 ) في أوّل وقتها ( 4 ) ،
وإن احتمل زوال العذر ( 5 ) في آخر الوقت على المختار ( 6 ) ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم ( 7 ) ، لكنّ الأحوط ( 8 )
شرح
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
* لا يترك . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) لا يترك ، بل لا يخلو من قوّة . ( آل ياسين ) .
* لا يترك الاحتياط مع الظنّ بالارتفاع . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) الظاهر عدم الفرق . ( الرفيعي ) .
( 3 ) بلا إشكال في صورة عدم ارتفاع العذر في أثناء الوقت ، وأمّا في صورة الارتفاع فالأحوط إعادة الصلاة . ( المرعشي ) .
* لكنّه إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت أعاد الصلاة على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 4 ) رجاء ، وإذا ارتفع العذر في الوقت يعيد الصلاة ، ولا يترك ذلك . ( حسن القمي ) .
* إذا علم باستمرار العذر إلى آخر الوقت ، أو يئس من زوال العذر الذي من أجله تيمّم للصلاة السابقة ، ولا يجوز له الإتيان بالصلاة في أوّل وقتها إذا علم بزوال العذر في آخر الوقت ، ولا مع احتماله على الأحوط ، كما تقدّم في غير التيمّم من الأعذار سواء بسواء . ( زين الدين ) .
( 5 ) مع احتمال العذر العقلائي يجب الانتظار ، والأحوط مراعاة الضيق . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) وعلى مختارنا : عليه التأخير مع الظنّ بارتفاع العذر . ( الفيروزآبادي ) .
( 7 ) كشيخ الطائفة ؛ لأنّ مورد تنازع أرباب المواسعة والمضايقة هو الشخص غير المتيمّم ، كما هو المتراءى من كلماتهم . ( المرعشي ) .
( 8 ) مع الرجاء لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك مع احتمال زوال العذر . ( البروجردي ، عبد اللّه الشيرازي ) .