التيمّم ( 1 ) لصلاة القضاء ( 2 ) والإتيان بها معه ( 3 ) ، ولا يجب التأخير ( 4 ) إلى زوال العذر ( 5 ) ، نعم ، مع العلم ( 6 )
شرح
* يجوز البدار ما دام لا يقوم حجّة على الزوال . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) محل نظر . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيه إشكال . ( المرعشي ) .
( 2 ) قد تقدّم الإشكال في إطلاقه . ( آقا ضياء ) .
* فيه تأمّل . ( حسين القمّي ، أحمد الخونساري ) .
* في القضاء لنفسه ، وكذا في القضاء الذي عليه من الميّت ، كالولد الأكبر ، ولكنّ الأحوط فيه الترك ، وأمّا القضاء الاستئجاري عن الميّت فهو مشكل ، إلّا مع الاضطرار ، نعم ، لو انعقدت الإجارة على ذلك صحّ للأجير . ( محمد الشيرازي ) .
( 3 ) لكنّه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلك . ( الخوئي ) .
* في صحّتها مع رجاء زوال العذر ، والتمكّن من الإتيان بها مع الطهارة المائية إشكال ، وكذا الحال في النوافل الموقّتة ، نعم ، في غير الموقّتة يجوز التيمّم لها والإتيان بها مطلقا . ( السيستاني ) .
( 4 ) الأحوط التأخير ، إلّا مع ظنّ الفوت ، وكذا في النوافل الموقّته . ( الإصطهباناتي ) .
* مشكل ، خصوصا في صورة العلم أو الرجاء . ( الرفيعي ) .
* لا يترك الاحتياط بالتأخير مع الاحتمال المعتدّ به ، كما سيأتي منه قدّس سرّه في صلاة القضاء المسألة ( 34 ) . ( السبزواري ) .
* الأحوط إن لم يكن أقوى تأخير القضاء إلى ارتفاع العذر ، وتراجع المسألة الرابعة والثلاثون من فصل : صلاة القضاء . ( زين الدين ) .
( 5 ) مع العلم باستمرار العذر إلى آخر العمر ، وإلّا فيجب ، إلّا مع ظنّ الفوت ، هذا بناء على القول بالمواسعة في القضاء ، وأمّا على القول بالمضايقة فلا يجب التأخير إلّا مع العلم بزواله عمّا قريب ، أو احتمال ذلك . ( الروحاني ) .
( 6 ) بل ومع احتمال زواله أيضا محلّ إشكال . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط بالتأخير إلّا مع الظنّ بالفوت . ( الشاهرودي ) .
* وكذا في صورة رجاء زوال العذر . ( المرعشي ) .