من الاحتياط ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : إذا أكره الوليّ أو غيره ( 2 ) شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميّت
فالظاهر صحّة العمل ( 3 ) إذا حصل منه قصد القربة ( 4 ) ؛ لأنّه
شرح
تعذّر الأولى ، وإلّا ففيه إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 1 ) في وجوب الاحتياط إشكال . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 2 ) مع إذن الوليّ . ( الإصطهباناتي ، عبد اللّه الشيرازي ) .
* لكن يعتبر فيها إذن الوليّ فيما إذا كان المكره غيره . ( البروجردي ) .
* مع رضا الوليّ . ( مهدي الشيرازي ) .
* مع إذن الوليّ بناء على شرطيته . ( البجنوردي ) .
* مع إذنه من الوليّ لو كان . ( الخميني ) .
* بإذن الوليّ . ( محمد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ) .
* المأمور من قبل الوليّ إن كان ، والتعليل الآتي محل نظر . ( السيستاني ) .
* أي المأذون من قبل الوليّ . ( اللنكراني ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* إن كان الوليّ هو المكره أو المكره ، وإلّا ففي الصحّة إشكال . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* مع إذن الوليّ فيما إذا كان المكره غيره . ( الآملي ) .
* إن أذن الوليّ لو كان المكره غيره . ( الروحاني ) .
* يعتبر في صحة عمله - إذا كان المكره غير الوليّ - إذن الوليّ . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) لكنّ الإشكال في إمكان ذلك . ( الحكيم ) .
* ولكن كيف يحصل منه قصد القربة مع فرض تحقق الإكراه ؟ ولو كان الأمر الشرعي داعيا على العمل فلا يكون إكراه الغير سببا وداعيا فعلا ، فصدق الإكراه مع حصول القربة متنافيان . ( الشريعتمداري ) .
* لا يعقل اجتماع قصده مع الإكراه ، إلّا أن تطرأ عليه الغفلة حين الشروع في الفعل وكان غير متوجّه إلى أمر المكره ، وفيه تأمّل . ( المرعشي ) .