تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥

( مسألة 2 ) : إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز ( 1 ) إتيان الصلوات ( 2 ) التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ( 3 ) ،

ما لم يحدث أو يجد ( 4 ) ماء ، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر ( 5 ) ، وكذا إذا تيمّم لغاية أخرى ( 6 ) غير الصلاة .

( مسألة 3 ) : الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت ( 7 ) ،

وإن احتمل
شرح
في القضاء مع التيمّم . ( المرعشي ) . * هذا فيما إذا جاز له التيمّم لها . ( الخوئي ) . ( 1 ) قد تقدّم أنّ الأحوط التأخير مع الرجاء . ( الإصطهباناتي ) . ( 2 ) إذا أتى في وقتها . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * في ضيق الوقت أو سعته مع كونه ممّن يجوز له التيمّم في سعة الوقت على فرض كونه محدثا . ( الروحاني ) . ( 3 ) مع اليأس عن زوال العذر . ( السبزواري ) . * مطلقا ، أي سواء يئس عن زوال العذر ، أم لا . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) إذا كان ميؤسا من وجدان الماء ، وزوال عذره في وقت تلك الفريضة على الأحوط . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * وإن كان الأحوط الأولى تجديد التيمّم لكلّ صلاة . ( السيستاني ) . ( 5 ) يشكل مع رجاء زوال العذر في أثناء الوقت ، فضلا عن القطع . ( الحائري ) . * الأقوى عدم جواز البدار ، إلّا مع اليأس عن وجدانه في تمام الوقت ، كما أشرنا إلى وجهه في الحاشية السابقة على إشكال فيه . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) قد مضى . ( حسين القمّي ) . ( 7 ) بل الأقوى عدم جوازه ، مع رجاء زوال العذر في الوقت . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط في صورة رجاء زوال العذر في الوقت . ( الشريعتمداري ) . * بل الأقوى عدم جوازه في صورة رجاء زوال العذر في الوقت . ( المرعشي ) . * الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت إذا علم باستمرار عذره إلى آخر الوقت ، وكذلك إذا يئس من زوال العذر الذي من أجله ساغ له التيمّم ، وأمّا إذا علم بزوال