بقصد غاية أخرى ( 1 ) - واجبة أو مندوبة - يجوز ( 2 ) الصلاة به ( 3 ) بعد دخول وقتها ( 4 ) ، كأن يتيمّم لصلاة القضاء ( 5 ) أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم .
شرح
( محمد الشيرازي ) .
* الأظهر جواز التيمّم للتهيّؤ ، كالوضوء لولا الإجماع على عدمه ، وعليه فما ذكره أحوط . ( الروحاني ) .
* نعم ، لو علم بعد التمكّن منه في الوقت فالأحوط بل الأظهر إيجاده قبله لشيء من غاياته ، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة حتى يدرك الصلاة مع الطهارة الترابية في وقتها . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) قد يكون ذلك أحوط ، كما يأتي في المسألة ( 32 ) . ( السبزواري ) .
( 2 ) والأحوط التأخير مع الرجاء . ( الإصطهباناتي ) .
( 3 ) مع الإتيان بتلك الغاية ، ورعاية ما يأتي اعتباره في صحّة الصلاة مع التيمّم .
( حسين القمّي ) .
( 4 ) إذا أتى بتلك الغاية . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* على تفصيل يأتي في المسألة ( 3 ) . ( السبزواري ) .
( 5 ) في جواز بداره في القضاء مع علمه بوجدانه بعد ذلك تأمّل ، بل منع ، وهكذا مع رجائه بوجدانه على إشكال فيه ؛ من جهة أنّ استصحاب عدم وجدانه للماء إلى آخر عمره لا يثبت عدم وجدانه عن الطبيعة إلّا بالملازمة العقليّة ، اللهمّ إلّا أن يقال : في الآن الأوّل يصدق عليه عدم وجدانه للطبيعة الخاصّة ؛ حتّى مع علمه بتمكّنه منها بعدها فيستصحب هذا المعنى ، ولكن بناء الأصحاب على إلحاق صورة الرجاء بفرض العلم بوجدانه بعده في الوقت ، فإن تمّ ذلك إجماعا منهم وإلّا فلا وجه فيه بعد اقتضاء الاستصحاب المزبور كونه غير واجد في تمام الوقت الجائز عليه البدار جزما ، فتدبّر . ( آقا ضياء ) .
* يأتي أنّه محلّ تأمّل . ( الحكيم ) .
* إن جاز الإتيان بالقضاء . ( أحمد الخونساري ) .
* في صورة الاطمئنان بعدم زوال العجز عن المائيّة ، أو على القول بجواز البدار