مع العلم والعمد ، كما مرّ ( 1 ) .
فصل في أحكام التيمّم
( مسألة 1 ) : لا يجوز ( 2 ) التيمّم ( 3 )
شرح
* الحال في التيمّم كما مرّ في الوضوء . ( الخوئي ) .
* وكذا الظرف والفضاء ونحوهما . ( محمد الشيرازي ) .
* لعلّ هذا من سهو القلم ؛ إذ لا وجه لذكر الماء في المقام ، كما لا خصوصيّة للتراب من بين سائر ما يعتبر إباحته في صحّة التيمّم . ( السيستاني ) .
( 1 ) وقد تقدّم أنّ اشتراط أن لا يكون التراب في آنية الذهب والفضة أيضا مختصّ بحال العلم والعمد . ( السبزواري ) .
* وقد مرّ الكلام حوله . ( تقي القمّي ) .
* من أنّ اشتراط عدم كون التراب في أواني الذهب والفضة ؛ فإنّ الاشتراط مختصّ بحال العلم والعمد . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) وإن كان الأحوط لمن يعلم بعدم التمكّن من التيمّم في الوقت وصيرورته فيه من فاقد الطهورين أن يتيمّم قبل الوقت بقصد غاية أخرى ، واجبة أو مندوبة ، وإبقائه حتى يصلّي به بعد دخول الوقت ، كما سيأتي . ( الإصطهباناتي ) .
* قد ذكرنا في محلّه : أنّ التيمّم دائما يكون للكون على الطهارة ، كالوضوء والغسل . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) بل يجوز إذا علم ببقاء عذره إلى دخول الوقت . ( الفاني ) .
* على الأحوط والأظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت ، بل يجب مع العلم بعدم التمكّن منه بعد دخوله ، نعم ، الأحوط مع الإتيان به قبل الوقت قصد غاية أخرى . ( السيستاني ) .
* على الأحوط ، لكن لو علم بعدم التمكّن منه في الوقت الأحوط - احتياطا