مكانه ( 1 ) ، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى ( 2 ) على ما مرّ في الوضوء ، خصوصا فيما هو بدل عنه .
( مسألة 20 ) : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ،
ومع فوتها وجب الاستئناف ( 3 ) ، وإن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا ( 4 ) الإباحة ( 5 ) في الماء ( 6 ) أو التراب ( 7 ) فلا تجب ، إلّا
شرح
( 1 ) لا يترك إذا كان الشكّ في الجزء الآخر . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل ما لم ينصرف عن عمله ، على ما مرّ . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل لا بدّ من الانتقال إلى حالة أخرى إذا كان المشكوك فيه الجزء الأخير منه .
( آل ياسين ) .
( 3 ) إذا كان ركنا بل مطلقا على الأحوط ، وكذا الحال في الشرط . ( السيستاني ) .
( 4 ) ذكر الماء : إمّا بلحاظ مورد الجمع بين الطهارة المائية والترابية احتياطا ، وإمّا من باب ذكر بعض أحكام الوضوء هنا استطرادا ، والأوّل أنسب ، والأمر في ذلك سهل . ( الإصطهباناتي ) .
( 5 ) ومثله إباحة فضاء التيمّم ، واستعمال أواني الذهب والفضة . ( الكوهكمرئي ) .
* وفي الفضاء الذي يقع فيه التيمّم . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأظهر هو البطلان في الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة واقعا . ( الروحاني ) .
( 6 ) لا وجه لذكر الماء ، ولعلّه من طغيان القلم . ( الرفيعي ) .
* وكذا إباحة الفضاء وإباحة استعمال الأواني ، وكلّ ما اشترطت إباحته .
( المرعشي ) .
( 7 ) بل والاستعمال لآنية الذهب والفضّة ، كما لا يخفى وجهه . ( آقا ضياء ) .
* أي في الطهارة المائية والترابية ، وإلّا فإباحة المكان والمصبّ والآنية ومحلّ التراب أيضا كذلك ، ولو من حيث الذهبية . ( مهدي الشيرازي ) .
* وفي كلّ ما يشترط فيه الإباحة كالفضاء والأواني حيث يشترط إباحة استعمالها فلا يجوز إذا كان من الذهب والفضة ( الشريعتمداري ) .