للصلاة ( 1 ) قبل ( 2 ) دخول وقتها ( 3 ) ، وإن كان بعنوان التهيّؤ ( 4 ) . نعم ، لو تيمّم
شرح
لا يترك - إيجاده قبله لشيء من غاياته ، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة ، بل وجوبه لا يخلو عن قوّة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) اشتراط صحّة التيمّم بدخول الوقت غير ظاهر ، خصوصا لمن علم بعدم التمكّن بعد دخول الوقت . ( الجواهري ) .
* لا يخلو من شبهة وإشكال . ( الحكيم ) .
( 2 ) والأحوط لمن يعلم بعدم التمكّن من التيمّم في الوقت إيجاده قبله لشيء من غاياته ، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدّمة لإدراك الصلاة مع الطهور في وقتها .
( الإصفهاني ) .
* على الأحوط ، لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكّن في الوقت إيجاده قبله لشيء من الغايات ، وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي ، بل لزومه لا يخلو من قوّة . ( الخميني ) .
( 3 ) لعدم الدليل على كون التيمّم في نفسه عبادة . ( الرفيعي ) .
* مقتضى القاعدة جوازه ، ولكن ادّعي الإجماع على عدم الجواز ، فلو تمّ فبها ، وإلّا فيجوز ، وكما يجوز الوضوء والغسل قبل وقتها ، ولو احتمل عدم التمكن منه بعد الوقت تعيّن إتيانه قبل الوقت ، ثم إتيانه بداعي القضاء مشكل ؛ لعدم جواز البدار مع احتمال وجود الماء . ( الآملي ) .
* فيما أفاده قدّس سرّه تأمّل ، والأحوط لمن يعلم بعدم تمكّنه من التيمّم في الوقت ، وأنّه يكون فاقدا للطهورين أن يتيمّم قبل الوقت لغاية أخرى ، واجبة أو مندوبة ، ويبقى على تيمّمه إلى أن يصلّي به بعد دخول الوقت . ( زين الدين ) .
( 4 ) على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، الشاهرودي ، السبزواري ) .
* الأحوط للعالم بعدم قدرته للتيمّم بعد دخول الوقت الإتيان به قاصدا غاية من الغايات ، وعدم نقضه إلى بعد دخول الوقت ؛ حتّى لا يكون فاقدا للطهورين بعد دخول الوقت . ( المرعشي ) .
* إلّا إذا علم أنّه لا يمكنه التيمّم بعد دخول الوقت ، فيمكن أن يقال بصحة التهيّؤ .