بنى ( 1 ) على الصحّة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكنّ الأحوط ( 2 ) الاعتناء به ( 3 ) مطلقا ( 4 ) وإن جاز محلّه ، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم ( 5 ) عن
شرح
* في اعتبار التجاوز في التيمّم إشكال . ( الرفيعي ) .
* بل يأتي به وبما بعده في هذه الصورة أيضا ، وكذا لو شكّ في الجزء الأخير قبل الانتقال من مكانه أو إلى حالة أخرى . ( الفاني ) .
* فيه إشكال قد مرّ في الوضوء ، فلا يترك الاحتياط . ( المرعشي ) .
( 1 ) فيه إشكال ؛ لعدم تمامية قاعدة التجاوز عندنا . هذا فيما يكون الشكّ في أصل الوجود ، وأمّا إذا شكّ في صحّة الموجود فتجري قاعدة الفراغ . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) بل الأقوى فيه وفي ما بعده ، وكذا لو شكّ في الشرط . ( صدر الدين الصدر ) .
* هذا الاحتياط لا يترك مطلقا . ( جمال الدين الگلپايگاني ، الإصطهباناتي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا يترك . ( المرعشي ) .
* لا يترك مطلقا . ( الآملي ) .
* لا يترك الاحتياط . ( السبزواري ) .
( 3 ) بل لا يخلو من وجه . ( حسين القمّي ) .
( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك مطلقا . ( النائيني ) .
* لا يترك الاحتياط في الشكّ في الأثناء مطلقا . ( الحائري ) .
* لا يترك جدّا ؛ لقوّة احتمال إجراء حكم الوضوء في الطهارات الثلاث ، كما يظهر من شيخنا العلّامة دعوى إطباقهم عليه . ( آقا ضياء ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك . ( أحمد الخونساري ، محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 5 ) بل الاعتناء قويّ في هذه الصورة إذا كان الشكّ في الجزء الأخير .
( البروجردي ) .
* وفي الاعتناء به في صورتي القيام والدخول في حالة أخرى لو كان الشكّ في الجزء الأخير وجه ، لكنّه ضعيف . ( المرعشي ) .