تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
بنى ( 1 ) على الصحّة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكنّ الأحوط ( 2 ) الاعتناء به ( 3 ) مطلقا ( 4 ) وإن جاز محلّه ، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم ( 5 ) عن
شرح
* في اعتبار التجاوز في التيمّم إشكال . ( الرفيعي ) . * بل يأتي به وبما بعده في هذه الصورة أيضا ، وكذا لو شكّ في الجزء الأخير قبل الانتقال من مكانه أو إلى حالة أخرى . ( الفاني ) . * فيه إشكال قد مرّ في الوضوء ، فلا يترك الاحتياط . ( المرعشي ) . ( 1 ) فيه إشكال ؛ لعدم تمامية قاعدة التجاوز عندنا . هذا فيما يكون الشكّ في أصل الوجود ، وأمّا إذا شكّ في صحّة الموجود فتجري قاعدة الفراغ . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) بل الأقوى فيه وفي ما بعده ، وكذا لو شكّ في الشرط . ( صدر الدين الصدر ) . * هذا الاحتياط لا يترك مطلقا . ( جمال الدين الگلپايگاني ، الإصطهباناتي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( مهدي الشيرازي ) . * لا يترك . ( المرعشي ) . * لا يترك مطلقا . ( الآملي ) . * لا يترك الاحتياط . ( السبزواري ) . ( 3 ) بل لا يخلو من وجه . ( حسين القمّي ) . ( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك مطلقا . ( النائيني ) . * لا يترك الاحتياط في الشكّ في الأثناء مطلقا . ( الحائري ) . * لا يترك جدّا ؛ لقوّة احتمال إجراء حكم الوضوء في الطهارات الثلاث ، كما يظهر من شيخنا العلّامة دعوى إطباقهم عليه . ( آقا ضياء ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصفهاني ) . * لا يترك . ( أحمد الخونساري ، محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 5 ) بل الاعتناء قويّ في هذه الصورة إذا كان الشكّ في الجزء الأخير . ( البروجردي ) . * وفي الاعتناء به في صورتي القيام والدخول في حالة أخرى لو كان الشكّ في الجزء الأخير وجه ، لكنّه ضعيف . ( المرعشي ) .