الصحّة ( 1 ) ، وكذا إذا شكّ في شرط من شروطه . وإذا شكّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط ( 2 ) : فإن كان بعد تجاوز محلّه ( 3 )
شرح
الفراغ البنائي . ( الحكيم ) .
* إذا كان المشكوك فيه ما عدا الجزء الأخير ، أو كان الشكّ بعد الانتقال إلى حالة أخرى ، وإلّا فلا يترك الاحتياط . ( الميلاني ) .
* الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشكّ في الجزء الأخير ، ولم يدخل في الأمر المترتّب عليه ، ولم تفت الموالاة . ( الخوئي ) .
* إذا كان الشكّ في الجزء الأخير ، ولم تفت الموالاة ولم يدخل فيما يترتب عليه فالأحوط الاعتناء به . ( حسن القمي ) .
* إلّا إذا كان الشكّ في وجود الجزء الأخير ، ولم يدخل في الأمر المترتب ، ولم تفت الموالاة ، فإنّه حينئذ يجب الإتيان به . ( الروحاني ) .
* إذا كان الشكّ في الجزء الأخير فحكمه ما تقدّم في المسألة ( 45 ) من شرائط الوضوء . ( السيستاني ) .
( 1 ) بل الظاهر أنّه يأتي به ، ولا فرق في الشكّ في الأجزاء بعد تجاوز المحلّ ، أو عدم التجاوز عنه ، كما هو الحال في الوضوء . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* ويكفي الفراغ البنائي إذا كان الشكّ في الجزء الأخير ، كما في الوضوء والصلاة . ( زين الدين ) .
* لعموم قاعدة التجاوز الجارية في المقام أيضا ، وإنّما خرج عنها الوضوء بدليل خاصّ . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) تقدّم منّا في المسألة السابعة والأربعين من فصل « شرائط الوضوء » أنّ قاعدة التجاوز لا تجري في غير الصلاة من المركّبات ، فإذا شكّ في جزء أو شرط من التيمّم أتى به وبما بعده ، وإن تجاوز محلّه ، من غير فرق بين ما هو بدل الوضوء أو غيره . ( زين الدين ) .
( 3 ) قد تقدّم أنّ تجاوز المحلّ لا أثر له هنا ، فيجب الإتيان به وبما بعده .
( البروجردي ) .