بيديه ( 1 ) ويمسح بهما جبهته ويديه ، ثمّ يضرب مرّة أخرى ويمسح بها يديه ، وربّما يقال ( 2 ) : غاية الاحتياط ( 3 ) أن يضرب مع ذلك مرّة أخرى ( 4 ) يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ، ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى .
( مسألة 19 ) : إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه ( 5 ) لم يعتن به ( 6 ) ،
وبنى على
شرح
* يتعيّن هذا النحو في الغسل على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
* وأفضل من ذلك ثلاث ضربات ، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه ، وواحدة قبل مسح اليدين . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بل الأحوط ، ولا يترك . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك فيه رعاية هذه الأولويّة في كلا التيمّمين . ( آل ياسين ) .
* أو أن يضرب مرّتين ويمسح بهما جبهته ، ثمّ يضرب مرّة أخرى ويمسح بهما يديه ، وأولى منهما أن يضرب بيديه مرّتين ويمسح بهما جبهته ويديه ، ثمّ يضرب مرّة ثالثة فيمسح بهما يديه أيضا . ( الروحاني ) .
( 2 ) لم نعثر له على وجه وجيه . ( الفاني ) .
( 3 ) لا حاجة إلى ذلك . ( الكوهكمرئي ) .
* لكنّه ضعيف . ( محمد الشيرازي ) .
* منشؤه خبر ضعيف . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) وإن أراد الاحتياط بالضربات الثلاث ضرب ثالثة باليمنى لليد اليسرى ، كما ذكره الشيخ المرتضى في حاشية نجاة العباد ، وإن لم نجد له مدركا في الأخبار .
( الفيروزآبادي ) .
* بل الأحوط منه تكرار الضرب في كلّ موقع متعاقبا ؛ من جهة مجيء احتماله في روايات الباب . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) ولو لم يدخل في غيره . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) قد تقدّم أنّه مع الشكّ في الجزء الأخير يكفي في عدم الاعتناء به تحقّق