تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
بيديه ( 1 ) ويمسح بهما جبهته ويديه ، ثمّ يضرب مرّة أخرى ويمسح بها يديه ، وربّما يقال ( 2 ) : غاية الاحتياط ( 3 ) أن يضرب مع ذلك مرّة أخرى ( 4 ) يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ، ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى .

( مسألة 19 ) : إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه ( 5 ) لم يعتن به ( 6 ) ،

وبنى على
شرح
* يتعيّن هذا النحو في الغسل على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) . * وأفضل من ذلك ثلاث ضربات ، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه ، وواحدة قبل مسح اليدين . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل الأحوط ، ولا يترك . ( حسين القمّي ) . * لا يترك فيه رعاية هذه الأولويّة في كلا التيمّمين . ( آل ياسين ) . * أو أن يضرب مرّتين ويمسح بهما جبهته ، ثمّ يضرب مرّة أخرى ويمسح بهما يديه ، وأولى منهما أن يضرب بيديه مرّتين ويمسح بهما جبهته ويديه ، ثمّ يضرب مرّة ثالثة فيمسح بهما يديه أيضا . ( الروحاني ) . ( 2 ) لم نعثر له على وجه وجيه . ( الفاني ) . ( 3 ) لا حاجة إلى ذلك . ( الكوه‌كمرئي ) . * لكنّه ضعيف . ( محمد الشيرازي ) . * منشؤه خبر ضعيف . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) وإن أراد الاحتياط بالضربات الثلاث ضرب ثالثة باليمنى لليد اليسرى ، كما ذكره الشيخ المرتضى في حاشية نجاة العباد ، وإن لم نجد له مدركا في الأخبار . ( الفيروزآبادي ) . * بل الأحوط منه تكرار الضرب في كلّ موقع متعاقبا ؛ من جهة مجيء احتماله في روايات الباب . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) ولو لم يدخل في غيره . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) قد تقدّم أنّه مع الشكّ في الجزء الأخير يكفي في عدم الاعتناء به تحقّق
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 468 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي