الأحوط ( 1 ) ما ذكروه ( 2 ) ، وأحوط منه التعدّد في بدل الوضوء أيضا ، والأولى ( 3 ) أن يضرب
شرح
( 1 ) بل لا يخلو من قوّة . نعم ، لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بما جعله أولى .
( البروجردي ) .
* لا يترك . ( أحمد الخونساري ) .
* لا يترك ، بل لا يترك ما جعله أولى . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* وهو الأقوى . ( الآملي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط في البدل عن الغسل برعاية الضربتين ، وفي البدل عن الوضوء هذا الاحتياط استحبابي . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) لا يترك ذلك مطلقا . ( النائيني ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى . ( الرفيعي ) .
( 3 ) لا يترك ذلك مطلقا . ( جمال الدين الگلپايگاني ، الإصطهباناتي ) .
* أو أن يضرب مرّتين ويمسح وجهه ويديه ، ثمّ يضرب أخرى ويمسح يديه أيضا . ( الكوهكمرئي ) .
* قد عرفت أنّه الأحوط . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا يترك ذلك ، وإنّما الأولى أن يضرب بكفّيه مرّتين ويمسح بهما الجبهة واليدين ، ثمّ يضرب مرّة ويمسح يديه . ( الميلاني ) .
* لا يترك . ( البجنوردي ) .
* بل الأحوط ، وهناك وجه آخر للاحتياط ذهب إليه بعض المحدّثين من أصحابنا ، وهو : أن يضرب مرّتين ويمسح الوجه واليدين ، ثمّ يضرب مرّة أخرى ويمسح اليدين أيضا ، لكنّه غير موجّه في مقام الجمع بين الروايات . ( المرعشي ) .
* بل الأحوط . ( السبزواري ) .
* هذا هو الأحوط ، وإن كان الأقوى كفاية الضربة الواحدة في كلّ من الوضوء والغسل ؛ وفاقا للماتن ، كما تقدّم . ( زين الدين ) .