تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
الأحوط ( 1 ) ما ذكروه ( 2 ) ، وأحوط منه التعدّد في بدل الوضوء أيضا ، والأولى ( 3 ) أن يضرب
شرح
( 1 ) بل لا يخلو من قوّة . نعم ، لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بما جعله أولى . ( البروجردي ) . * لا يترك . ( أحمد الخونساري ) . * لا يترك ، بل لا يترك ما جعله أولى . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * وهو الأقوى . ( الآملي ) . * لا يترك هذا الاحتياط في البدل عن الغسل برعاية الضربتين ، وفي البدل عن الوضوء هذا الاحتياط استحبابي . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) لا يترك ذلك مطلقا . ( النائيني ) . * بل لا يخلو من قوّة . ( الحكيم ) . * بل الأقوى . ( الرفيعي ) . ( 3 ) لا يترك ذلك مطلقا . ( جمال الدين الگلپايگاني ، الإصطهباناتي ) . * أو أن يضرب مرّتين ويمسح وجهه ويديه ، ثمّ يضرب أخرى ويمسح يديه أيضا . ( الكوه‌كمرئي ) . * قد عرفت أنّه الأحوط . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يترك ذلك ، وإنّما الأولى أن يضرب بكفّيه مرّتين ويمسح بهما الجبهة واليدين ، ثمّ يضرب مرّة ويمسح يديه . ( الميلاني ) . * لا يترك . ( البجنوردي ) . * بل الأحوط ، وهناك وجه آخر للاحتياط ذهب إليه بعض المحدّثين من أصحابنا ، وهو : أن يضرب مرّتين ويمسح الوجه واليدين ، ثمّ يضرب مرّة أخرى ويمسح اليدين أيضا ، لكنّه غير موجّه في مقام الجمع بين الروايات . ( المرعشي ) . * بل الأحوط . ( السبزواري ) . * هذا هو الأحوط ، وإن كان الأقوى كفاية الضربة الواحدة في كلّ من الوضوء والغسل ؛ وفاقا للماتن ، كما تقدّم . ( زين الدين ) .