الذمّة ( 1 ) .
( مسألة 18 ) : المشهور ( 2 ) على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ،
ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى ( 3 ) كفاية ( 4 ) الواحدة ( 5 ) فيما هو بدل الغسل أيضا ، وإن كان
شرح
مسح الوجه ، وفي الأخرى يقصد مسح اليدين . ( الرفيعي ) .
* مع مراعاة الاحتياط الآتي في المسألة التالية . ( السبزواري ) .
* على المختار من تساوي التيمّمين في عدد الضربات . ( الروحاني ) .
* مع فرض وحدة الكيفية ، كما هو الأقوى ، وإلّا فالواجب رعاية الكيفيتين .
( اللنكراني ) .
( 1 ) بل بقصد القربة ، كما عرفت . ( الفاني ) .
* بناء على قول من لا يفرّق بين ما هو بدل عن الوضوء أو بدل عن الغسل ، وأمّا لو قلنا باختلافهما في الكيفية فلا بدّ من إتيان التيمّم بالكيفيتين . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) الأحوط إن لم يكن أقوى التعدّد فيهما ، ولا يترك هذا الاحتياط . ( الكوهكمرئي ) .
* الأحوط بل الأقوى التعدّد في البدلين ، من غير تفصيل بينهما وبين بدل غسل الجنابة ، وبين بدل غيره من الأغسال . ( المرعشي ) .
( 3 ) بل الأقوى التعدّد فيما هو بدل الغسل . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى بمقتضى حديث الكندي « أ » الذي يكون أحدث من غيره أن يضرب ضربيتين ، الأولى للوجه ، والثانية للكفّين ، ولكنّ الاحتياط طريق النجاة . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) لم يثبت كونه أقوى . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) ولا يترك الاحتياط في بدل الغسل بمراعاة الضربتين . ( الشريعتمداري ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 12 من أبواب التيمّم ، ح 3 .